responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 136


قليلا أو كثيرا فالعقل يحكم بلزوم رفع اليد عن الكثير ، فيحكم بالحرمة الشرعية والوجوب العقلي المندك في الحرمة الشرعية [1] .
وبعبارة أخرى : الوجوب العقلي [2] منتزع من عدم جواز التصرف في مال الغير كما أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام ، والنهي عنه عين الامر بضده .
وأما احتمال أن المقام نظير شرب الخمر الموجب لحفظ النفس في كونه واجبا مقدميا فقياس مع الفارق ، فإن حفظ النفس موجب لايجاد مصلحة ملزمة أقوى من مفسدة شرب الخمر ، وقد قلنا : إن هذا غير المقام الذي هو كون مجرد الاضطرار موجبا لوجوب ذلك ، فافهم .
وأما قول الشيخ رحمه الله بأن الخروج عن دار الغصب بما هو لا يمكن أن يتعلق به النهي إلا مقيدا بالدخول وبعد الدخول لا يمكن النهي أيضا ، لعدم القدرة على ترك المنهي عنه .
وبعبارة أخرى : لا يمكن توجه النهي عن الخروج إليه مطلقا ، لا قبل النهي لعدم وجود شرطه الذي هو الدخول ، ولا بعده لاضطراره إلى التصرف .
فمسلم إذا كان الخروج بعنوانه منهيا عنه ، وليس كذلك ، فإن النهي تعلق من الأول بالتصرف في مال الغير ، فله فردان : التصرف الدخولي ، والتصرف الخروجي .
وقد يجاب عن الشيخ رحمه الله بعدم كون التصرف الخروجي الذي هو ضد ترك الغصب مقدمة ، فإن أحد الضدين وجودا وعدما ، لا يكون مقدمة للآخر .
ورد هذا الجواب بأن مراد الشيخ رحمه الله من الواجب الذي يكون الخروج مقدمة له ، هو تخليص مال الغير عن التصرف لا الكون في خارج الأرض المغصوبة .
وفي الجواب والرد كليهما نظر .



[1] يعني بالنسبة إلى الخروج من المكان المغصوب .
[2] يعني بالنسبة إلى التصرف .

136

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست