responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيهات الأول : عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي < / فهرس الموضوعات > وما يقال في إثبات صحة الحمل حتى بعد فقد تلك الحيثية ، من أن وجودها المخصوص في الجملة - ولو آنا ما - كاف عقلا في صحة الحمل ولو بعد عدمها مدفوع بأن العقل لا يحكم بهذا قطعا ، وإلا لزم صحته باعتبار قبل وجودها ، فإنه لو لم يصح لزم الترجيح بلا مرجح وهو فاسد قطعا .
نعم لو قيل : إن نفس الحيثية لا تكون علة لصدق الحمل ، بل ما انتزع منها ، وهو أمر اعتباري ، وبمقتضى المقدمة الثالثة قلنا : إنه لا يعتبر وجود منشأ هذا الامر الاعتباري حتى يتوقف صحته عليه ، فله وجه .
ثم اعلم أن العمدة في البحث عن كل مسألة تعيين جهتها ، فلنذكر أمرين على سبيل التنبيه عليها :
( الأول ) أن عنوان البحث المتداول في الألسنة والكتب - من أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم منه وممن انقضى عنه المبدأ ؟ - ليس المراد ب‌ ( الحال ) فيه أن زمان الحال مأخوذ في مفهوم المشتق بل حيث إن وجود المفاهيم والمصاديق تكون زمانية ، بل الموجودات مطلقا - سوى وجود الباري تعالى - كذلك لا جرم يكون وقوع المبدأ ووجوده في زمان لا من حيث أخذه في مفهومه .
( الثاني ) ليس المراد من ( أعم ) في قولهم : ( حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم ) هو الأعم المنطقي بمعنى كونه أكثر أفرادا ، بل المراد أشمليته بحسب الزمان لا كثرة الافراد ، فإن صدق القائم على زيد مثلا بناء على الأخص لا يكون أكثر أفرادا منه بناء على الأعم [1] .
هنا تنبيهات الأول : هل النزاع مختص بالمشتق الاصطلاحي أم يعم الجوامد أيضا ؟ قال



[1] أقول : إلا أن يقال بحسب تقطيع الأزمنة إلى آنات متعددة يصح أن يقال بتعدد الافراد بتعددها ، أو يقال : بترتب الآثار المتعددة في بعض الصور ، مثلا إذا قيل : أكرم فردين من القائم يصح إكرام زيد مرتين على الأعم ومرة على الأخص كما لا يخفى .

11

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست