responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 10


( الثاني ) أن يكون الانطباق عليها في مرتبة متأخرة عن ذات المصاديق كالأعراض ، وهذا أيضا على قسمين :
( الأول ) أن تكون المفاهيم المنطبقة على ذواتها المتأخرة عن وجودات ذواتها ، غير منفكة عنها ، بحيث إذا كان الذات موجودا كان هذا المصداق منطبقا عليها كزوجية الأربعة .
( والثاني ) أن تكون منفكة كأغلب صفات المشبهة وأسماء الفاعلين كذلك ، ومورد النزاع هو الثاني من القسم الثاني .
الثانية : أن حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج إلى حيثية في الخارج بها يصير الحمل صادقا ، بحيث إذا جرد المصداق - أعني الموضوع - عن جميع الخصوصيات يكون الحمل صادقا أيضا ، وإذا جرد عنها - ولو كان باقي الخصوصيات موجودا - يكون كاذبا ، وإلا لصح حمل كل شئ على كل شئ ، ولما صح حمل هذا المفهوم مع هذه الحيثية على هذا المصداق ، وحيث قد علمنا صحة الحمل في فرض وجود الخصوصيات وعدم الصحة في صورة عدمها عرفنا أن صحة الحمل وعدم صحته دائر مدار وجودها .
الثالثة : أن الحيثيات مختلفة ، بعضها له واقعية وما بحذاء في الخارج ، وبعضها ليست كذلك ، بل أمر اعتباري . والأمور الاعتبارية تختلف باختلاف منشأ انتزاعها ، بعضها وجوده يدور مدار وجود منشأ الانتزاع ، وبعضها لا يعتبر فيه ذلك ، بل بعد وجود منشأ الانتزاع وجودها باق حتى بعد انعدام منشأ انتزاعه ، وبعضها موجب لصدق الحمل باعتبار وجوده حتى قبل وجوده .
إذا عرفت هذه المقدمات وجعلتها في بالك فنقول :
صدق ( قائم ) مثلا على زيد بمقتضى المقدمة الثانية يكون بلحاظ حيثية بها يصير الحمل صحيحا - وهي حيثية القيام - أعني الوضع المخصوص الذي هو عبارة عن حالة القيام .
فإذا فرض صحة الحمل حتى بعد فقد هذه الحيثية يلزم ما ذكرنا من المحذورين .

10

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست