في الايضاح [1] في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان مدخول بهما وزوجة صغيرة فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة ، انهما تحرمان معا ، لكون الكبيرة أم زوجته الرضاعية ، والصغيرة بنت زوجته الرضاعية ، وبضميمة قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2] ، وقوله تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [3] تثبت الحرمة . فكما أن الرضاع السابق ينشر الحرمة فكذا اللاحق . وأما الكبيرة الأخرى فهي أيضا محرمة ، لصدق أم الزوجة عليها . وفي المسالك - على ما حكي - ابتناء المسألة على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ أو أعم منه وممن انقضى عنه . أقول : وهذا الفرع لا يختص بما فرضه الايضاح ، بل هو جار فيما إذا كانت له زوجة صغيرة فطلقها فأرضعته امرأته ، فجواز تزويج هذه المرأة المرضعة أيضا مبني على مسألة المشتق ، ولا يحتاج إلى بيان الرضاع اللاحق كالسابق في نشر الحرمة .
[1] الأولى نقل عبارتي القواعد والايضاح بعينها لعلي لم أحفظ ولم أضبط حين التقرير حق الحفظ والضبط . قال في القواعد : ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ، انتهى . قال في الايضاح - بعد نقل هذه العبارة ما هذا لفظه - : أقول : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع ، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، واختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فكذا هنا ، ولان عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم ، بل لو صدق قبله كفى ، فيدخل تحت قوله تعالى : وأمهات نسائكم . . . ، ولمساواة الرضاع ، النسب وهو يحرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه . انتهى موضع الحاجة من كلامهما رفع الله مقامهما . ( إيضاح الفوائد : ج 3 ص 52 طبع المطبعة العلمية - قم ) . [2] راجع الوسائل : باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 280 . [3] النساء : 23 .