responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 101


وربما نسب إلى شيخنا البهائي قدس سره عدم صحة الضد ولو مع القول بعدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، لأنه لا يمكن تعلق الامرين بشئ واحد في زمان واحد ، فلا أمر للضد فلا امتثال .
وأجيب عنه بوجوه ثلاثة :
أحدها : أن الامر تعلق بأحد الضدين في زمان موسع والاخر تعلق بالضد الاخر في زمان معين من ذلك الزمان الموسع .
وتوهم أن تعلق الامر بالضدين ، كما أنه محال إذا كان في زمان معين ، فكذلك إذا كان أحدهما معينا والاخر مخيرا ، فإن إتيان الفعل في الجزء من الزمان الذي تعلق الامر بالضد الاخر معينا في ذلك الجزء محال ، والامر بالمحال محال لعدم انقداح الإرادة بالنسبة إليه مدفوع بأن الامر دائما يتعلق بالكلي ، والذي يؤتى به فرد من هذا الكلي .
وبعبارة أخرى : متعلق الامر أمر كلي ، وهو وقوع الفعل والزمان ظرف له ، ففي كل وقت أتى المكلف ، الفعل يصدق أنه أتى بالكلي في مجموع هذا الزمان ، ولا يمكن تعلقه بالخصوصيات ، ولا يحصل الامتثال أيضا باعتبار الخصوصيات بل بما أنه فرد من ذلك الكلي .
والحاصل : أن هنا أمرا واحدا تعلق بارتفاع الفعل في مجموع الزمان ، والامر الاخر تعلق بالضد في زمان معين من هذا الزمان ، فإذا أتى المكلف الفعل بسوء اختياره في زمان معين هو ظرف لمتعلق الضد فالامتثال أيضا يتحقق باعتبار إتيان الكلي وإن كان آثما باعتبار تخصيصه بهذه الخصوصية .
وبعبارة أخرى : يلاحظ المولى كل ما له دخل في تحقق المأمور به شرطا وجزء وزمانا ، فلو لاحظ ما لا دخل له في حصول متعلق الامر يصير لحاظه ذلك جزافا لا يصدر عن الحكيم ، والمفروض أن الامر تعلق بالطبيعة المشروطة بايقاعها ما بين الحدين مثل زوال الشمس إلى غروبها مثلا ، لا بخصوصيات

101

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست