وربما نسب إلى شيخنا البهائي قدس سره عدم صحة الضد ولو مع القول بعدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، لأنه لا يمكن تعلق الامرين بشئ واحد في زمان واحد ، فلا أمر للضد فلا امتثال . وأجيب عنه بوجوه ثلاثة : أحدها : أن الامر تعلق بأحد الضدين في زمان موسع والاخر تعلق بالضد الاخر في زمان معين من ذلك الزمان الموسع . وتوهم أن تعلق الامر بالضدين ، كما أنه محال إذا كان في زمان معين ، فكذلك إذا كان أحدهما معينا والاخر مخيرا ، فإن إتيان الفعل في الجزء من الزمان الذي تعلق الامر بالضد الاخر معينا في ذلك الجزء محال ، والامر بالمحال محال لعدم انقداح الإرادة بالنسبة إليه مدفوع بأن الامر دائما يتعلق بالكلي ، والذي يؤتى به فرد من هذا الكلي . وبعبارة أخرى : متعلق الامر أمر كلي ، وهو وقوع الفعل والزمان ظرف له ، ففي كل وقت أتى المكلف ، الفعل يصدق أنه أتى بالكلي في مجموع هذا الزمان ، ولا يمكن تعلقه بالخصوصيات ، ولا يحصل الامتثال أيضا باعتبار الخصوصيات بل بما أنه فرد من ذلك الكلي . والحاصل : أن هنا أمرا واحدا تعلق بارتفاع الفعل في مجموع الزمان ، والامر الاخر تعلق بالضد في زمان معين من هذا الزمان ، فإذا أتى المكلف الفعل بسوء اختياره في زمان معين هو ظرف لمتعلق الضد فالامتثال أيضا يتحقق باعتبار إتيان الكلي وإن كان آثما باعتبار تخصيصه بهذه الخصوصية . وبعبارة أخرى : يلاحظ المولى كل ما له دخل في تحقق المأمور به شرطا وجزء وزمانا ، فلو لاحظ ما لا دخل له في حصول متعلق الامر يصير لحاظه ذلك جزافا لا يصدر عن الحكيم ، والمفروض أن الامر تعلق بالطبيعة المشروطة بايقاعها ما بين الحدين مثل زوال الشمس إلى غروبها مثلا ، لا بخصوصيات