responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 102


الافراد لعدم دخل في تلك الخصوصيات في تحقق المأمور به ، كما هو المفروض .
فإذا أتى المكلف الطبيعة المأمور بها في ضمن إحدى الخصوصيات التي تكون ظرفا لمتعلق أمر آخر كان آتيا بها أيضا بما هي وإن كان عاصيا باتيانه مع هذه الخصوصية المستلزمة لترك ضده المأمور به .
الثاني من الوجوه : ما هو منسوب إلى الكفاية [1] ، وهو انه وإن لم يكن الامر الفعلي باقيا إلا أن بقاء ملاك الامر كاف في تحقق الامتثال .
وفيه ما لا يخفى .
الثالث من الوجوه : صحة تعلق الامر بالضد بنحو الترتب ، وهذا هو محل الاشكال عند الاعلام .
ولا بد من بيان محل النزاع فنقول : لا إشكال في امتناع تعلق أمر واحد بضدين في محل واحد ، بل هو بنفسه محال ، لان الامر ناش عن إرادة الامر ، وانقداح الإرادة الواحدة في زمان واحد بالنسبة إلى ضدين محال .
كما لا إشكال أيضا في امتناع ما كان مثله كتعلق أمر بشئ وامر آخر بضده في زمان واحد ، فإن العقل يراه مثله من حيث توجه المولى في حالة واحدة إلى شئ والى ضده ، ويبعث ببعثين نحوهما وإن كان تعلق الامر بكل واحد منهما في نفسه ممكنا وكيف كان ، فلا إشكال في امتناع ذلك ، سواء كان الأمران مطلقين أم



[1] الأولى نقل عبارة الكفاية ، قال : وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الامر به لاحتياج العبادة إلى الامر ، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى ، فإنه يصح منه أن يتقرب به منه كما لا يخفى ، والضد - بناء على عدم حرمته - يكون كذلك ، فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية ، أو غيرها أي شئ كان كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء ( الكفاية : ج 1 ص 212 ) .

102

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست