responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 98


العام .
وأما الضد الخاص فلنبين أولا موضوع النزاع في المسألة كي يسهل تصديق أحد طرفيها .
فنقول : إن موضوع المسألة هو أنه إذا وجب أحد الضدين فهل يوجب ايجابه تحريم الضد الاخر أم لا ؟ وبعبارة أخرى : نفس التضاد بين الوجودين هل يقتضي إيجاب أحدهما حرمة الاخر أم لا ؟
فالمأمور به الذي هو أحد الضدين له اعتباران : الأول أنه واجب ، والثاني أن تركه الذي هو الضد العام حرام ، فتارة يستدل بالاعتبار الأول [1] على حرمة الضد الخاص ، وأخرى بالاعتبار الثاني [2] .
أما الأول فيقال : إن وجود المأمور به يتوقف على ترك الضد الخاص ، فترك الضد واجب من باب المقدمة ، وحيث إن فعل الضد الخاص نقيض لترك الضد يكون حراما باعتبار أنه الضد العام له ، ففعل الضد الخاص يكون حراما .
وأما الثاني فيقال : إن [3] فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به ، وكل مستلزم ( 4 ) لترك المأمور به مستلزم للحرام ، ففعل الضد ( 5 ) الخاص مستلزم للحرام ، وكل ( 6 ) مستلزم للحرام حرام ، ففعل الضد الخاص حرام .
ولا يخفى أن الاستدلال الأول ( 7 ) مبني على وجوب المقدمة ، والثاني مبني على أن الحرام مستلزم لحرمة كل ما هو مقدمة له حتى المقدمات الغير السببية كما أن كلا الاستدلالين مبنيان على حرمة الضد العام فإذا رد الأول فلا يصح الاستدلال بالدليل الأول ، وإذا رد الثاني فلا يصح الاستدلال بالدليل الثاني ، وإذا



[1] أي باعتبار وجوبه .
[2] أي حرمة الترك .
[3] هذا بمنزلة الصغرى . ( 5 ) وهذا بمنزلة الكبرى . ( 5 ) هذا بمنزلة النتيجة ولكن تجعل ثانية صغرى للقياس الثاني . ( 6 ) وهذا كبرى النتيجة التي هي الصغرى . ( 7 ) يعني قوله مد ظله : ( الأول أنه واجب ) .

98

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست