responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 97


( الأول ) أن النهي - بناء على أنه يتحد مع الامر مفهوما ويختلف متعلقا - عبارة عن طلب الترك ، واقتضاء الامر النهي عن الترك معناه طلب ترك الترك ، وتحقق هذا المعنى في نفس الامر يكون بعين وجود الشئ المأمور به ، فيكون الامر به عين النهي عن ضده العام بمعنى الترك .
( الثاني ) بناء على ما هو المعروف من أن نقيض كل شئ رفعه يكون نقيض الضد الذي بمعنى الترك رفعه وعدمه ، وعدم الترك وإن كان مفهوما مغايرا مع الامر بالوجود ، إلا أن تحققه النفس الأمري يكون بالوجود والنهي عن عدمه يتحققان معا بالوجود .
( الثالث ) أن يقال : إن نقيض الضد - الذي بمعنى الترك - هو عين الوجود لا عدم الضد ، بناء على عدم تسلم ما ذكرنا من التعبير المعروف في معنى نقيض كل شئ كما ذكرنا في الثاني . ونقول : إن متعلق النهي العدم ، وإن نقيض العدم الوجود ، فيكون نقيض عدم العدم عين الوجود ، فمعناه أن النهي عن الضد العام طلب عدم العدم ، والمفروض أنه عين الوجود ، فالامر بالشئ عين النهي عن ضده العام ، وهذا أحسن الوجوه لعدم مغايرته مع الامر به ولو اعتبارا .
( الرابع ) - بناء على ما هو الحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن متعلق النهي مختلف مع متعلق الامر لكونه في الأول الزجر عن الشئ ، وفي الثاني البعث إليه - أن الامر بالشئ على هذا وإن لم يكن له مساس مع النهي عن ضده إلا أنهما بحسب المصداق يكونان متحدين كما مر في المشتق من أن صدق القضية يكون بحسب وجود المصداق ، فصدق قولنا مثلا : الصلاة موجودة ، وقولنا : تركها معدوم ، يكون بوجود الصلاة في نفس الامر .
وكيف كان ، فالمراد من اقتضائه هو اتحاد النفس الأمري ، إلا أن يكون هنا ايجاب وتحريم ، كما أن اقتضاء النهي الامر بضده يكون كذلك ، فإذا ترك المكلف المأمور به لا يعاقب لترك الواجب مرة وفعل الحرام أخرى . هذا كله في الضد

97

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست