الواجب ، فيترشح الوجوب منه إلى مقدماته بخلاف المقام ، فإنها فيه تقديرية ، بمعنى أنه على تقدير تحقق الشرائط ورفع الموانع توجد إرادة فعلية . ( وفيه ) أولا : أنه لا فرق بين القسمين في أن الواجب تقديري ، فكما لا يضر احتمال فوت الواجب الموقت العقلي في كون الوجوب فعليا فكذلك لا يضر في الموقت الشرعي ، وكما لا يحصل في الأول فوت الواجب الاستقبالي فكذا في الثاني . وثانيا : كون قبح ترك الواجب مساويا لقبح ما يوجب انتفاء موضوعه ممنوع ، فإن الأول يصدق عليه العصيان دون الثاني ، فإن عصيان شئ لم يتحقق بعد غير معقول كما لا يخفى ، هذا . مع أن اللازم على صاحب الفصول القول بالواجب المشروط بالشرط المتأخر لا محالة ، فإن كل الواجبات مشروطة بقدرة المكلف على الفعل في زمان الفعل لا في زمان التكليف وهو متأخر عن زمان التكليف ، فالواجب دائما مشروط بالشرط المتأخر ، أعني القدرة . ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري عرف الأول بأنه ما أمر لأجل محبوبيته بنفسه ، والثاني ما أمر به لأجل محبوبيته لغيره . واعترض عليه بأن لازم ذلك خروج أكثر الواجبات عن المعرف ، فإن وجوبه غالبا لأجل مصالح فيه . وأجيب بأن المراد تعلق الوجوب على ما هو المحبوب ، والمصالح التي لاجلها وجب شئ آخر غير مقدورة ، فلا يتعلق بها وجوب واندفع بكونها مقدورة بالواسطة ، والمقدور بالواسطة مقدور أيضا . ( وفيه ) أنه إن كان المراد بالمحبوبية أنه بنفسه محبوب فالاشكال باق لعدم