محبوبيته كذلك ، وإن كان المراد أن محبوبيته لأجل فوائد ، ننقل الكلام إلى تلك الفوائد المفروضة ونقول : إنها هل هي محبوبة بنفسها ؟ وبعبارة أخرى : علة المحبوبية إن كانت نفس المصالح فلازم ذلك أن الافعال التي هذه المصالح مترتبة عليها لا تكون محبوبة ، وإن كانت العلة غيرها ننقل الكلام إلى ذلك وقلنا مثل ما قلنا فيها . فالتحقيق أن يقال : إن الواجب النفسي هو العنوان الذي تعلق الامر في ظاهر اللفظ أو غيره من أسباب البعث ، والغيري ما كان وجوبه من حيث إنه طريق إلى الغير . وبعبارة أخرى : الوجوب الغيري في الواقع يكون وجوبا للغير بحيث إذا تأمل العقل لا يرى وجوبا غير وجوب الغير بحيث يكون وجوبه مندكا في وجوب الغير . توضيحه : أن منشأ تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري بين الخاصة والعامة هو أنهم - بعدما اختلفوا في استلزام بعث المولى نحو شئ لبعثه نحو مقدماته - اختلفوا في أنه على القول بالاستلزام شرعا هل يكون وجوب المقدمات من حيث هي هي ، أو من حيث إنها طريق إلى الغير . فإن كان الأول فهو على قسمين : تارة هو محبوب بذاته ويسمى واجبا نفسيا ، وأخرى للتوصل به إلى الغير ويسمى واجبا غيريا . والغالب في الأوامر الشرعية البعث إلى الكليات لا الموضوعات الجزئية ، نعم ربما يبعث نحو شئ مستقل ، مثل قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . الآية [1] . وحينئذ فلا يلزم الاشكال على التعريف طردا ونقضا وإشكالا وجوابا على