responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 84


محبوبيته كذلك ، وإن كان المراد أن محبوبيته لأجل فوائد ، ننقل الكلام إلى تلك الفوائد المفروضة ونقول : إنها هل هي محبوبة بنفسها ؟
وبعبارة أخرى : علة المحبوبية إن كانت نفس المصالح فلازم ذلك أن الافعال التي هذه المصالح مترتبة عليها لا تكون محبوبة ، وإن كانت العلة غيرها ننقل الكلام إلى ذلك وقلنا مثل ما قلنا فيها .
فالتحقيق أن يقال : إن الواجب النفسي هو العنوان الذي تعلق الامر في ظاهر اللفظ أو غيره من أسباب البعث ، والغيري ما كان وجوبه من حيث إنه طريق إلى الغير .
وبعبارة أخرى : الوجوب الغيري في الواقع يكون وجوبا للغير بحيث إذا تأمل العقل لا يرى وجوبا غير وجوب الغير بحيث يكون وجوبه مندكا في وجوب الغير .
توضيحه : أن منشأ تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري بين الخاصة والعامة هو أنهم - بعدما اختلفوا في استلزام بعث المولى نحو شئ لبعثه نحو مقدماته - اختلفوا في أنه على القول بالاستلزام شرعا هل يكون وجوب المقدمات من حيث هي هي ، أو من حيث إنها طريق إلى الغير .
فإن كان الأول فهو على قسمين : تارة هو محبوب بذاته ويسمى واجبا نفسيا ، وأخرى للتوصل به إلى الغير ويسمى واجبا غيريا .
والغالب في الأوامر الشرعية البعث إلى الكليات لا الموضوعات الجزئية ، نعم ربما يبعث نحو شئ مستقل ، مثل قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . الآية [1] .
وحينئذ فلا يلزم الاشكال على التعريف طردا ونقضا وإشكالا وجوابا على



[1] المائدة : 6

84

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست