منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرف كل منهما بتعاريف لا يهمنا ذكرها . والأولى أن يقال : إن الاشتراط والاطلاق أمران إضافيان ، بمعنى أن الشئ إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب فإن كان وجوده شرطا لثبوت الوجوب له كان هذا الواجب مشروطا بالنسبة مطلقا سواء كان مقدمة لوجوده أيضا كقول المولى مثلا ( إن دخلت السوق فاشتر اللحم ) بناء على فرض عدم إمكان اشتراء اللحم إلا الدخول فيه أم لا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وإلا كان مطلقا بالنسبة سواء كان مقدمة للوجود كقوله ( أكرم زيدا ) على فرض عدم إمكان إكرامه إلا بالمجئ مثلا أم لا كتعيين الطريق الخاص للحج . فما ذكر في تعريفهما - من أن المشروط ما يتوقف وجوبه على شئ ما والمطلق ما لا يتوقف على شئ إما مطلقا كما عن بعض أو غير الشرائط العامة كما عن آخر - غير سديد . كما أن ما نسب إلى الحاجبي والعضدي وغيرهما - من أن الأول ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، والثاني ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده - ليس على ظاهره من تحديدهما ، بل حيث إنهم اختلفوا في وجوب المقدمة وعدمه ، أرادوا الاستثناء من وجوبها بناء على الملازمة لما هو مقدمة للوجوب أيضا ، فعبروا كذلك ، وكيف كان فالامر سهل . إذا عرفت هذا فاعلم أن عدم وجوب المقدمة الوجوبية مما اتفق عليه المتكلمون والمفسرون والأصوليون ، والفقهاء خلفا عن سلف . وكذا وجوب مقدمة الواجب المشروط اللازم منه كون القيد راجعا إلى الهيئة إلى زمن المحقق الأنصاري قدس سره ، وأما بعده فنسب إليه على ما عن بعض مقرري بحثه أن القيودات غير راجعة إلى الهيئة أعني الوجوب ، بل إلى المادة أعني الواجب .