وحاصل ما يستفاد من كلمات المقرر قدس سره أنه إذا كان الجزء الذي يكون أمرا كقوله ( إن جاءك زيد فأكرمه ) يكون القيد بحسب القواعد اللفظية متعلقا بالطلب بمعنى تعلق الطلب المطلق بإكرام زيد على تقدير مجيئه على المشهور مع استثنائهم المقدمة التي تكون مقدمة للوجوب أيضا . بيانه : أن لإكرامه في قولنا ( إن جاءك زيد فأكرمه ) مادة لفظية أعني لفظ الاكرام ، ومعنوية أعني مفاده ، وهيئته هي طلب مفاد الاكرام ، والتعليق المستفاد من لفظة ( إن ) وإن كان قيدا لطلبه لا لمطلوبه بحسب القواعد اللفظية العربية بل مطلق المحاورات إلا أنه بحسب اللب وبحسب القواعد الأدبية يمتنع كونه قيدا لها . أما لبا فإن الامر إذا تصور شيئا فإما أن يطلبه مطلقا أو مقيدا بتقدير خاص فيكون المطلوب مطلقا أو مقيدا بحسب اختلاف المصالح والمفاسد . أما ما بحسب الدقائق العربية فالجهات الباعثة للامتناع ثلاثة : الأولى : أن الطلب إنشاء ، والانشاء إيجاد ، وهو يمتنع أن يعلق على شئ . الثانية : أن وضع الهيئات عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص كالحروف ، فيكون جزئيا حقيقيا ولا يعقل الاطلاق فيه . الثالثة : أن لحاظ مفاد الهيئات كلحاظ الحروف آلي ، بل لا يكون ملحوظا في الحقيقة إلا بلحاظ طرفيه ، وما لا يكون ملحوظا مستقلا يمتنع تقييده ، فإنه بعد لحاظه مطلقا ، بقيده ، وإذ ليس فليس ، هذا . ونحن نقول : حيث كان إثبات كون القيد راجعا إلى المادة أو الهيئة بعد الفراغ عن مقام الثبوت فالأولى أن ننقل الكلام إليه ببيان ملاكها . فنقول بعون الملك العلام : ملاك الارجاع إلى المادة يتصور فيما إذا كان غرض المولى بعث المكلف أو زجره إلى المصلحة أو عن المفسدة اللتين لا توجدان إلا في صورة وجود القيد ، فلا محالة يتعلق الطلب بالفعل المقيد ، فإن المفروض أن لا مصلحة فيه بدون القيد .