تكون مقدمة على المشروط طبعا ومقارنة له وجودا وزمانا ، وهنا ليس كذلك . فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية أيضا في واحد منهما ، لا بالنسبة إلى المكلف به ولا بالنسبة إلى التكليف . ولا حاجة إلى الدفع بأن وجودها العلمي كاف في صحته إلى آخر ما قيل ، فراجع الكفاية . وأما ما هو شرط لكون شئ واجبا فتارة تكون شرطيته بنحو التقييد نحو دخول التقيد وخروج القيد ، وأخرى تكون شرطا لقابلية المشروط ، لان يكون منشأ لانتزاع عنوان آخر كالحركة المعنوية بالاستقبال بشرط مجئ زيد مثلا ، وثالثة بنحو الجزئية . فالأولان لا فرق فيهما بين أن يكونا متقدمين أو مقارنين أو متأخرين ، لأنه لا سببية لهما للمشروط ، بل يعني أخذهما في الواجب أنه متصف بالوجوب في صورة وجودهما . كما أنه لا فرق بينهما في أن الوجوب الثابت لهما نفسي عرضي لا مقدمي استقلالي ، ضرورة أن وجوبهما في عرض وجوب المشروط . وحكم القسم الثالث مثل حكمهما في أن وجوبه نفسي عرضي إلا أن وجوده متقدم زمانا على وجود الكل المعلول ، لا لأنه مقدمة وكل مقدمة يجب تقدمهما طبعا وتقارنها زمانا ، بل حيث إن وجود المعلول في مرتبة وحد لو وجد فيها لكان متأخرا قهرا عن وجود العلة - أعني الجزء - لا جرم كان مقدما عليه . مع أن هذا مختص بالزمانيات ، وإلا ففي غيرها يكفي التقدم بالعلة ، بمعنى أنه يعتبر وجود المعلول في مرتبة اعتبر وجود العلة فيها من غير لزوم العكس ، كما مر . وأما تقسيم الواجب فباعتبارات أيضا :