responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 244


فنقول : حيث إن الدليل الظاهري إنما حكم بكون البدن أو اللباس المشكوك طهارته بحكم الطاهر فلا بد من أحد معنيين : إما أن يكون المراد كون المصلي كذلك معذورا في المخالفة ، أو أن العمل الكذائي ينطبق عليه عنوان الصلاة ، والأول غير معقول ، فإنه في صورة كشف الخلاف في الوقت لا مخالفة فلا معنى للعذر ، وفي خارجه - حيث إن المخالفة مسببة عن العمل بنفس الحكم الظاهري وهو صار سببا لها أيضا - لا مخالفة للحكم فلا معذورية أيضا ، فإذا ثبت بطلان الأول تعين الثاني ، فلو حكم مع ذلك بلزوم الإعادة في صورة كشف الخلاف ، لزم الحكم بلزوم إتيان فردين من الطبيعة المأمور بها والمفروض ، بل المسلم عدم اللزوم .
إن قلت : فكيف الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .
قلت : وإن لم يمكن الجمع هنا بأحد الوجهين المتقدمين في الشبهة الحكمية أما [1] كون الواقعي شأنيا والظاهري فعليا فلان الشأنية هناك كانت متوقفة على إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأول بالنسبة إلى الشأني فلا محالة تكون الإرادة الأولية المنكشفة بذاك الخطاب شأنية ، وأما ما نحن فيه فليس كذلك ، فإن تعين الامر والمأمور به والتمكن من تحصيل شرائطه الواقعية شرط فيحكم العقل بلزوم تحصيلها لولا حكم الشارع بالتنزيل .
وأما الوجه الثاني - أعني كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا - فلما مر من عدم تحقق العذر ، لا في صورة انكشاف الخلاف في الوقت ولا في خارجه .
ولكنه [2] يمكن الجمع بوجه آخر يرجع إلى الوجه الأول ، بتقريب آخر ، وهو أن الاحكام لا بد لها من ملاك ومصلحة ، ويلزم العبد في مقام الامتثال المشقة



[1] بيان للوجهين المتقدمين فلا تغفل .
[2] استدراك من قوله مد ظله العالي : ( وإن لم يمكن الجمع هنا . . . الخ ) .

244

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست