بمقدار تقتضي طبيعة هذا الحكم ، والمشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة لا تعارض المصلحة الثابتة في متعلقها بخلاف المشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة وغيرها مقدمة لها ، فإنه يمكن معارضة المشقة الزائدة مع المصلحة التي فيها فيرفع اليد عن تلك المصلحة للزوم هذه المشقة الزائدة . وبالجملة ، المستفاد من أدلة الاحكام الظاهرية أن الشارع لا يرضى بتحمل المشقة زائدة على المشقة التي اقتضاها الحكم الأولي . والحاصل : أن مقتضى ظواهر الأدلة عدم اشتراطه بالشرائط والاجزاء الواقعية للشاك ، فيرجع الكلام إلى أن العلم بالنجاسة مضر لا أن العلم بعدمها شرط . إن قلت : فما معنى جعل الحكمين وتنزيل المشكوك منزلة المعلوم ، بل يكفي أن يقول : يشترط في الصلاة عدم العلم بالنجاسة مثلا . قلت : حيث إن الكلام في إمكان جعل الحكمين يكفينا أن نقول - وإن لم يكن عليه دليل شرعي ولا برهان عقلي - بأنه يمكن أن يقال : إن الوصول إلى المثوبات الأخروية والمنافع الدنيوية بإتيان متعلقات الاحكام ، ليست مترتبة على وجودها الخارجي فقط من دون دخل شئ في ترتبها . فيمكن أن تكون مترتبة على تحقق عنوان الإطاعة في ضمنها ، فلا بد من أمور تتعلق بالافعال بعد ملاحظة المرجحات ، فيمكن أن تكون الصلاة مع الطهارة الواقعية ذات مصلحة في صورة التمكن من العلم بها ، فيأمر المولى بتلك الصلاة ، فإتيانها حينئذ مستند إلى أمر المولى ، فيتحقق عنوان الإطاعة ، وفي صورة الشك يمكن أن لا تكون كذلك ذات مصلحة لمزاحمتها بلزوم المشقة الزائدة على إتيان أصل الطبيعة فيأذن إتيانها بدون تحصيل ذلك الشرط ، فيأتي بها مع البناء على الطهارة المستندة إلى إذن الشارع ، فيتحقق عنوان الإطاعة أيضا . وبالجملة ، ترتب المثوبات الأخروية والآثار الدنيوية متوقف على تحقق