لا إلى حكمه ، ولذا قد أورد على الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث مثل للحكومة بقوله عليه السلام : ( لا سهو مع كثرته ولا للامام مع حفظ المأموم ) [1] بأنه ليس من الحكومة ، فإنه لا يفسر الشك الواقع في دليل المحكوم ، بل رفع الحكم في بعض مصاديقه ، فهو ناظر إلى حكمه ، والمقام أيضا من قبيل ما مثله الشيخ رحمه الله للحكومة ، فليس حاكما عند صاحب الكفاية رحمه الله . وفيه : أنه مناقشة لفظية كما لا يخفى . ( ثانيها ) يلزم من ذلك ، الحكم بطهارة الملاقى لمشكوك الطهارة حتى بعد العلم بنجاسته ، فإن المفروض أنه بمنزلة الواقع في جميع الآثار . وفيه : منع ترتب الآثار حتى بعد العلم بالخلاف كما هو ظاهر الغاية في قوله عليه السلام : ( حتى تعلم . . . الخ ) . ( ثالثها ) على هذا لا فرق بين الأصول والأمارات مع أنه فرق بينهما للحكم بعدم الاجزاء في الثاني . وفيه : أن مجرد عدم الفرق لا يوجب عدم الصحة حتى بالنسبة إلى الأصول أيضا . نعم ، يبقى عليه حينئذ سؤال الفرق بينهما وسيجئ إن شاء الله أنه لا فرق . ( رابعها ) هو أن اختلاف الرتبة يوجب عدم كون الحكم الظاهري حاكما على الواقع ، لان شرط الحكومة كون دليل الحاكم في مرتبة دليل المحكوم كي يكون بمنزلة التقييد أو التخصيص . وفيه : إنا نقول : نعم لكنا لا نقول بالحكومة بهذا المعنى ، بل لا بد من الجمع بينهما بتقديم أحد الظهورين على الاخر ، لا تقييده أو تخصيصه به كي يكون اختلاف الرتبة قادحا كما مر تفصيلا . وبالجملة ، بعد الفراغ عن عدم كونه مخصصا أو مقيدا بالمعنى المصطلح يبقى الكلام في تقديم دليل الحكم الظاهري أو الواقعي .
[1] راجع الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .