الحرام أو بقصد عدم الوصول ، أو كونه غير مبال بمخالفته للواقع كما لا يخفى . ثم إنه لا يهمنا التعرض لكون قصد المعصية موجبا للعقاب أم لا بعد حكم العقل بعدم الاستحقاق ما لم يصل إلى حد الفعلية كما ذكرناه ، فإنا نتكلم في الاستحقاق لا في الفعلية . نعم ، الأولى الجمع بين الروايات المتخالفة الواردة في هذه المسألة بما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بحمل الاخبار المثبتة على من بقي على قصده والنافية على من ارتدع عن قصده بنفسه ، أو بحمل الأولى على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات والثانية على من اكتفى بمجرد القصد . قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم في الاعتبار بالتفصيل أم لا ؟ ( إلى أن قال : ) لان اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان : الأولى حرمة المخالفة القطعية ، والثانية وجوب الموافقة القطعية ( إلى أن قال بعد كلام طويل ، ليس محل بحثنا : ) مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين : أحدهما مخالفته من حيث الالتزام ( إلى أن قال : ) الثاني مخالفته من حيث العمل ( إلى أن قال بعد بحث طويل في المخالفة غير العملية : ) وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ( إلى أن قال : ) وأما الاناء النجس الموجود بينهما ولا أصل يدل على طهارته لأنه نجس يقينا فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية ، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله . وقال في مبحث البراءة والاشتغال - بعد أن اختار لزوم الاجتناب عقلا وأن إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب الامتثال التكليف المعلوم - ما هذا لفظه : نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير ، وكذا المحلل الظاهري .