responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 221


الحرام أو بقصد عدم الوصول ، أو كونه غير مبال بمخالفته للواقع كما لا يخفى .
ثم إنه لا يهمنا التعرض لكون قصد المعصية موجبا للعقاب أم لا بعد حكم العقل بعدم الاستحقاق ما لم يصل إلى حد الفعلية كما ذكرناه ، فإنا نتكلم في الاستحقاق لا في الفعلية .
نعم ، الأولى الجمع بين الروايات المتخالفة الواردة في هذه المسألة بما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بحمل الاخبار المثبتة على من بقي على قصده والنافية على من ارتدع عن قصده بنفسه ، أو بحمل الأولى على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات والثانية على من اكتفى بمجرد القصد .
قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم في الاعتبار بالتفصيل أم لا ؟ ( إلى أن قال : ) لان اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان :
الأولى حرمة المخالفة القطعية ، والثانية وجوب الموافقة القطعية ( إلى أن قال بعد كلام طويل ، ليس محل بحثنا : ) مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين : أحدهما مخالفته من حيث الالتزام ( إلى أن قال : ) الثاني مخالفته من حيث العمل ( إلى أن قال بعد بحث طويل في المخالفة غير العملية : ) وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ( إلى أن قال : ) وأما الاناء النجس الموجود بينهما ولا أصل يدل على طهارته لأنه نجس يقينا فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية ، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله .
وقال في مبحث البراءة والاشتغال - بعد أن اختار لزوم الاجتناب عقلا وأن إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب الامتثال التكليف المعلوم - ما هذا لفظه :
نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير ، وكذا المحلل الظاهري .

221

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست