responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 220


التحقيق أن يقال : إن الافعال إن لوحظت بعناوينها الخاصة مع قطع النظر عن وجودها في الخارج يكون الحسن والقبح حينئذ ذاتيين لهما ، وإن لوحظت مع النظر إليه يكونان بالوجوه والاعتبار ، فالإساءة والاحسان مفهومان قبيحان وحسنان ذاتا ، وإذا وجدتا في الخارج في ضمن مصداق يمكن طرو عنوان ضد كل واحد بملاحظته كونه ذا مصلحة ومفسدة كليهما .
( الثالث ) أن ما يحكم العقل باستحقاق العبد العقوبة به إنما هو القبح الناشئ عن صدق عنوان مخالفة المولى والخروج عن رسوم العبودية ، لا القبح الذي لا يكون للشئ الناشئ عن كونه ذا مفسدة مع قطع النظر عن تعلق النهي .
نعم ، لو دل دليل على أن كل ما كان قبيحا عقلا فلا تفعله كان العبد مستحقا بارتكابه العقوبة بهذا الاعتبار الذي ذكرنا ، لا باعتبار القبح الذاتي الناشئ عن المفسدة النفس الأمرية .
إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة يظهر لك أن قبح التجري الذي هو بملاك العصيان باق على حاله من غير تغيير ، سواء كان الفعل المتجري به واجبا واقعا أم مكروها أم مباحا ، لأن المفروض أنه لا تأثير في القبح أو الحسن الواقعي في رفع قبح هذا العنوان المترتب على هذا الفعل ، أعني الخروج عن رسوم العبودية ، لما ذكرنا من أن الملاك إنما هو حكم العقل بالقبح ، وهو بعد بحاله .
مضافا إلى أن التزاحم إنما هو فيما إذا كان المتزاحمان في مرتبة واحدة ، والمفروض في المقام أن القبح الناشئ عن التجري متأخر عن حسن ذات الفعل ، فإن حسنه ذاتي ، سواء كان مأمورا به فعلا أم لا كما هو المفروض ، وقبح التجري مقيد بكونه معنونا بعنوان المأمور به كما لا يخفى .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من قبح التجري وترتب آثاره بين كون الحرمة معلومة بالعلم الجازم أو مظنونة بالظن المعتبر من الخبر الواحد أو الاستصحاب أو غير ذلك من الأمور المعتبرة شرعا .
كما لا فرق بين أقسامه من كون المتجري أتى بالفعل بقصد الوصول إلى

220

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست