responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 205


التفاوت عين ما به الاتحاد ، والحكم ليس كذلك ، فإن الشأنية والفعلية أمران مختلفان لا ربط لأحدهما مع الاخر .
نعم ، هنا تقسيم آخر له باعتبار آخر ، وهو أنه واقعي أو ظاهري .
توضيحه : أن إرادة الانبعاث والانزجار إذا تعلقا بالموضوعات التي هي بالحمل الشائع الصناعي موضوعات متوجهة إلى المكلفين مطلقا من غير نظر إلى حالاتهم من القطع والظن أو الشك وغيرها من الحالات الطارئة عليه ، فالحكم يسمى واقعيا .
وإن تعلقا نظرا إلى بعض حالاته ككونه شاكا أو ظانا يسمى الحكم حكما ظاهريا باعتبار أن وظيفته في مرحلة الظاهر ذلك ولكنه طريق إلى الواقع ومنجز له كالقطع .
فالحكم الظاهري من الامارات وبعض الأصول ، كالقطع في كونه منجزا للواقع على تقدير المصادفة بمعنى استحقاق المخالف للعقوبة على تركه لو صادف الواقع ، والتجري لو لم يصادف ، ولا يكون حكما مستقلا في مقابل الحكم الواقعي ، ولذا لو خالف الامارة وصادف الواقع لم يستحق العقوبتين ، ولو خالف لم يستحق العقوبة على الواقع ، بل يجري عليه حكم التجري على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
فتقسيم الشيخ قدس سره نفسه الزكية بأن الحكم الظاهري يجعل تارة بحيث تكون المصلحة في نفسه وأخرى طريقا إلى الواقع لا يخلو من إشكال .
وحيث قلنا إن القطع والامارة يشتركان في المنجزية ويفترقان في أن الأول يتعلق بالواقع ، والثاني وإن كان أيضا يتعلق بالواقع كما بينا إلا أنه إذا تعلق القطع بهذا الحكم يكون متعلقا بما هو طريق إلى الواقع ، لا بالواقع نفسه .
فقول صاحب الكفاية رحمه الله ( إن البالغ العاقل الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري إما أن يحصل له القطع . . . الخ ) لا يخلو من إشكال ، لما ذكرنا من أن تعلق القطع بالحكم الواقعي غير تعلقه بالحكم الظاهري .

205

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست