responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 206


فتقسيم صاحب الكفاية رحمه الله وإن كان حسنا - من حيث كونه ثنائيا ولا يرد عليه إشكال عدم دخل الشك والظن في الرجوع إلى الامارات والأصول - إلا أنه مورد له من هذه الجهة التي ذكرناه .
والجواب عنه بأن كونه قدس سره في مقام بيان الحالات الطارئة على الانسان ، مطلقا خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنه قدس سره في مقام بيان الحالات التي باختلافها تختلف الاحكام ، فتأمل جيدا .
وعن بعض الأعاظم قدس سره [1] - في مقام رفع الاشكال عن الشيخ رحمه الله - أن المكلف إما أن تحصل له حالة لا يمكن معها عدم تنجز الحكم قطعا أو لا يمكن تنجزه قطعا أو يكون محتملا الامرين .
وبعبارة أخرى : الحالة الحاصلة إما كاشفة تامة أو غير كاشفة تامة أو كاشفة ناقصة .
فالأولى هي القطع ، والثانية هي الشك ، والثالثة هي الظن ، فلا إشكال على الشيخ رحمه الله في مقام التقسيم .
وفيه : ( أولا ) أن الحالة الظنية لا دخل لها في الاحكام الثابتة للظان ، بل المناط عدم العلم ، سواء كان ظانا أو شاكا .
( وثانيا ) عدم إمكان كون الشك منجزا مطلقا ممنوع ، فإن الشك في الشبهة الحكمية وفي التخصيص قبل الفحص ، بل في مطلق المعارض قبله منجز للواقع ، بمعنى أنه لو ترك وصادف الواقع كان التارك مستحقا للعقوبة عقلا ، وكذا الاستصحاب منجز للواقع شرعا على الأصح ، كما سيأتي إن شاء الله في محله من كون حجيته من باب التعبد .
والحاصل مما ذكرنا آنفا : أن جعل الظن مقابلا للشك غير جيد ، بل المتعين جعل التقسيم ثنائيا كما أن جعل القواعد الأربعة قسيما للقطع لا يخلو من إشكال .



[1] منسوب إلى المحقق المعروف بالميرزا النائيني المتوفى سنة 1354 ه‌ ق .

206

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست