responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 204


وكيف كان ، فيدفع الاشكال بما ذكرنا .
والمراد بالالتفات الالتفات مع توجه النفس إلى وجوده وعدمه المعبر عنه بالالتفات التصديقي لا التصوري فقط .
والحق أن الحكم يطلق على معنيين فقط : شأني وفعلي باعتبار ، ومنجز باعتبار آخر .
توضيحه : أن المولى إذا لاحظ المصلحة أو المفسدة الواقعتين الكامنتين في نفس الموجودات بتكوين منه سبحانه بحسب ما يعلمه سبحانه فإما أن يريد انبعاث العبد إلى فعل ماله مصلحة وانزجاره عما فيه مفسدة أو لا .
وعلى الثاني فلا حكم هناك أصلا ، لا أنه يكون هناك حكم اقتضائي كما نسب إلى صاحب الكفاية قدس سره .
وعلى الأول فإما أن يعلم بها المكلف أو لا ، وعلى الثاني فالحكم شأني ، وعلى الأول فعلي باعتبار أنه يجب فعلا على العبد موافقته من الانبعاث والانزجار ، ومنجز باعتبار أنه لو صادف الواقع لكان العبد مستحقا للعقوبة على ترك الواقع ، فالفعلية والتنجيز يكونان في مرتبة واحدة يصدقان على شئ واحد ، إلا أن الأول أعم باعتبار صدقه على الإلزامي وغيره ، والثاني يطلق على الإلزامي فقط .
فانقدح بذلك أن ما في الكفاية من تقسيمه الحكم إلى مراتب أربع - الاقتضائي والشأني والفعلي والمنجز - لا يخلو من مسامحة ، فإن الاقتضاء للحكم ليس حكما ، وكذا التنجز ليس في مرتبة على حدة .
مضافا إلى أن الحكم ليس من الأمور التي لها حقيقة في الخارج كي يقال : إنه ذو مراتب .
وبعبارة أخرى : ليس من الكليات التي هي مقولة بالتشكيك كالنور والوجود مثلا ، لان شرطها أن تكون ذاتا واحدة لها مراتب مختلفة بحيث يكون ما به

204

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست