responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 196


فعلا لم يفد الكلام له .
بل يمكن أن يقال - بضميمة المقدمة الأولى - : إن غير هذه الافراد معلومة العدم في الموضوعية ، لان الغرض أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو موضوع حكمه بمقتضى المقدمة الأولى . والمفروض أن ما هو الممكن لان يكون موضوعا لحكمه ، هو هذه الافراد المخصوصة باعتبار تيقنها في مقام التخاطب ولازم هذين عدم كون الباقي موضوعا له .
فالحاصل : أن النظر البدوي وإن كان يقتضي احتمال الموضوعية بالنسبة إلى الافراد المخصوصة إلا أن بالنظر الثانوي يعلم عدم موضوعيتها قطعا بضميمة المقدمة الأولى ، فتأمل جيدا .
وقد أشكل عليه بعض الأعاظم - بعد تسليم أن الاطلاق والتقييد تابعان للحاظ الشيوع وعدمه - ( أولا ) : بأن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق فيما إذا كان كلام المتكلم مسبوقا بالسؤال عن فرد خاص كما إذا سئل عن وجوب إكرام النحوي فأجاب المسؤول بقوله : أكرم العالم ، مع أنهم يتمسكون بمثل هذا في بعض الموارد .
( وثانيا ) بأنه يلزم عدم جواز التمسك فيما إذا كان القدر المتيقن بعد التأمل والتعمل من العقل ، مع أن الملاك هنا مع كون المتيقن في مقام التخاطب واحد .
( وثالثا ) بأن وجود القدر المتيقن غير مضر في الاطلاق ، لأن المفروض بمقتضى المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي ، ومجرد وجود المتيقن لا يدل على مراده الواقعي ، فيمكن التمسك مع هذا كما لا يخفى .
فذلكة اعلم أن الكلام في الاطلاق والتقييد تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات . أما الأول ففيه مقامات :

196

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست