responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 195


قرينة حال أو مقال ، أو حكمة محتاجة إلى مقدمات ثلاث وإن كان في بعضها تأمل كما يظهر إن شاء الله تعالى .
( إحداها ) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد . والمراد من هذه المقدمة أن المتكلم يريد أن يبين تمام ما هو موضوع حكمه ، للمخاطب [1] ولا يكون في مقام أن يبين أن هذه الطبيعة متعلقة للحكم في الجملة ، بأن يكون في مقام أصل التشريع مثل كثير من الآيات القرآنية الشريفة نحو قوله تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله عز من قائل : فأن لله خمسه وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأمثالها .
( ثانيتها ) أن لا يكون هناك قرينة تصرف اللفظ إلى بعض الافراد ضرورة أنه لو كان كذلك يتعين تلك الافراد بخصوصها ولا يكون المتكلم ناقضا لغرضه لو لم يلاحظ السريان والشيوع كما لا يخفى .
( ثالثتها ) عدم انس ذهن المخاطب بالنسبة إلى بعض تلك الطبيعة لأجل خصوصية من الخصوصيات ، ويعبر عن هذه ب‌ ( عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ) وقيد التخاطب لاخراج الافراد المتيقنة التي يكون حصول التيقن بعد التأمل والتعمل من العقل فإنه غير مضر بالاطلاق .
وكيف كان ، فلو كان الذهن مأنوسا مع بعض الافراد حين التخاطب لم يكن هناك إطلاق ، فإن المتكلم قد بين ما هو بصدد بيانه من بيان تمام المراد ، فإن الامر حينئذ دائر بين إرادة ما هو المتيقن أو المشكوك ، فينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الافراد المخصوصة التي لها خصوصية زائدة على سائر الافراد ، والشك البدوي بالنسبة إلى غيرها .
فلو كان مراد المتكلم هو هذه الافراد المخصوصة لما أخل بالغرض ، لان الغرض بيان تمام المراد ولو بحسب الواقع . نعم ، لو كان غرضه بيان تمام المراد



[1] متعلق بقوله مد ظله : ( أن يبين ) .

195

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست