responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 190


وأجيب أن الأول هو اللابشرط المقسمي [1] ، والثاني القسمي .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إن اعتبار الماهية أو لحاظها ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، لا نفس الماهية ، وقولهم : إن الماهية الملحوظة اما كذا وإما كذا راجع إلى ذلك ، فإن ملحوظيتها صارت سببا للانقسام ، والاعتبار [2] مشترك بين الأقسام لا يكون عين واحد منها .
وكيف كان ، فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في كونه موضوعا للماهية المبهمة المجردة عن القيودات .
فتوهم أنه أخذ في الثاني قيدا التعين الذهني دون الأول مدفوع ، بأن هذا القيد لا يوجب إلا فرقا في الاحكام اللفظية دون المعنوية ، فتترتب عليه آثارها من كونه ذا حال ، ووصفه بالمعرفة ووصفها به ، وغير ذلك من الاحكام الثابتة للمعرفة .
ويؤيد عدم الفرق ، بل يدل عليه أنه يجب تجريده عند كونه موضوعا للحكم ، ولا شئ من المعنى الموضوع للفظ ( يجب تجريده ) في مقام الموضوعية .
وبعبارة أخرى : يكون علم الجنس من المعرفات السماعية كالمؤنثات السماعية ، غاية الامر في الثاني لا يمكن أن يقال : إن لهما نوع تأنيث فلا جرم قالوا إنها في حكمهما من حيث ترتب الأثر بخلاف المقام ، فإنه يمكنهم أن يقولوا :
إنه وضع للجنس المتعين في الذهن .
( والثاني ) [3] علم الجنس ، وقد بيناه فلا نعيده .
( الثالث ) المعرف باللام ، وهو على قسمين ، قسم يراد به وبمد خوله الشخص



[1] والحاصل : أن المقسم ذات الماهية من دون اعتبار شئ حتى اعتبار تقيدها باللابشرطية والقسم هو بشرطه ولو كان هو اللابشرطية ، فتأمل جدا ( المقرر ) .
[2] وعلى هذا يكون الكلي الطبيعي الماهية الملحوظة لا بشرط مع قطع النظر عن هذا اللحاظ ، ولا نزاع حينئذ بين أهل المعقول فيه ، وإليه ذهب الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وشراح كتابه عليهم الرحمة ، هكذا أفاده الأستاذ مد ظله العالي .
[3] عطف على قوله مد ظله : ( الأول ) اسم الجنس .

190

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست