responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 1 ) اسم الجنس < / فهرس الموضوعات > ومن هنا يندفع الاشكال بأنك قد قسمت العام والخاص بما هو هو ، لا بما هو موضوع للحكم ، وهنا بعد تصورهما موضوعين .
بيان الاندفاع : أن العموم والخصوص لهما لفظان موضوعان لغة بخلاف المطلق والمقيد ، فلذا يقولون : إن الرقبة في كفارة قتل الخطأ مقيدة وفي كفارة اليمين مطلقة ، وفي الظهار مختلف فيها ، فتعريفهما ب‌ ( ما دل على شائع في جنسه وما دل لا على شائع في جنسه ) مقيد في غير موضعه .
فإنه - مضافا إلى أن الاطلاق والتقييد من صفات المعنى دون اللفظ - يلزم أن يكون العموم الاستغراقي والمجموعي ، والاعلام كلها مقيدات ، وأن يكون مثل الانسان مع قطع النظر عن كونه متعلقا وموضوعا للحكم مجردا عن اللام والتنوين ، وكذا ( رقبة ) في قولنا : ( أعتق رقبة مؤمنة ) مطلقات وكلها كما ترى .
وكيف كان ، فقد عد جملة من الألفاظ مطلقة :
( الأول ) اسم الجنس ، كالانسان والحيوان والسواد والبياض ، فقد قيل إن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة المبهمة الغير المقيدة بشئ حتى عن قيد اللا بشرطية .
بيانه : أن أهل المعقول قسموا الماهية إلى ما ليس شئ من اعتبار الوجود والعدم ملحوظا معها ، والى ما يلاحظ معها اعتبار عدم شئ آخر معها ، والى ما يلاحظ اعتبار وجود شئ معها .
فالأولى : تسمى الماهية اللابشرط والمجردة .
والثانية : الماهية بشرط لا .
والثالثة : الماهية بشرط شئ ومخلوطة .
وقد أشكل عليهم بأن المقسم عين القسم الأول ، فالتقسيم تقسيم إلى نفسه والى غيره .

189

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست