responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 191


الخارجي ، وقسم يراد به وبمدخوله في مقام الموضوعية الطبيعة ، إما هي من حيث هي وإما باعتبار وجودها في ضمن جميع الافراد أو بعض الافراد ، معينا كان أم غير معين .
والقسم الثاني بأنواعه الثلاثة يسمى معرفا بلام الجنس .
واختلف في كون اللام موضوعة لتلك المعاني أو تكون اختلاف الدلالات باختلاف إرادة المتكلم في مقام الاستعمال ، على وجوه .
فقيل بكونها موضوعة لها ، نسب ذلك إلى قدماء النحويين .
وقد أورد عليه ما أورد على القول بأن علم الجنس موضوع للماهية المعينة في الذهن من أنه يلزم تجريده عن هذا القيد عند كونه موضوعا ، فلا فائدة في أخذه جزء للموضوع له .
مضافا إلى أنه إن كان المراد من التعين التعين الشخصي فممنوع ، وإن كان التعين الماهوي فلا إشكال في أن كل ماهية هي هي بعينها ، ولا اختصاص له بعلم الجنس المعرف باللام .
وقيل : إن اللام موضوعة في جميع الموارد للإشارة .
وفيه : مضافا إلى أنه ليس كذلك فإنا لا نتصور من قولنا : ( الرجل خير من المرأة ) أو إن الانسان لفي خسر أو ( ولقد أمر على اللئيم يسبني ) هذا الرجل أو هذا الانسان أو هذا اللئيم .
ومضافا إلى لزوم اجتماع الإشارة والوصف في مثل قولنا : ( هذا الانسان فعل كذا ) وقوله عليه السلام : ( أفلا تنظر إلى هذا الانسان كيف يبصر بشحم وينطق بلحم ويسمع بعظم ) فإن الإشارة ليست معنى مستقلا - بل هي مندكة - في المشار إليه كما قلنا مرارا .
بعبارة أخرى : الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لمصداق الإشارة التي يصدق عليها بالحمل الشايع ، إنها إشارة ، لا لمفهوم الإشارة .

191

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست