responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 180


وأما في المقام فهذا الأصل غير جار في الضمير للعلم بخلافه بدليل خارجي ، وهذا بخلاف العموم ، فالأصل جار فيه فالحكم بالتربص عام لجميع المطلقات ، والحكم بالأحقية خاص بالرجعيات فقط ، فلا مجاز لا في العموم ولا في الضمير .
الخامس عشر قد ذكرنا أن الحكم إن كان مترتبا على ذات الموضوع من غير مدخلية قيد آخر فيه فإثباته لموضوع آخر - مشترك معه في الذات ولو كان مختلفا في الصفات - يسمى مفهوم الموافقة ، سواء كان ثبوته له أولى كحرمة ضرب الوالدين المستفادة من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف [1] أو مساويا له كقوله مثلا : إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، لثبوت هذا الحكم للمرأة أيضا .
وبلسان متأخري المتأخرين يعبر عنه بإلغاء الخصوصية .
وإن كان مترتبا على موضوع مع مدخلية قيد آخر في الحكم كقوله مثلا : في السائمة زكاة ، فإن الموضوع للوجوب ذات الغنم مع كونها سائمة فنفيه عن موضوع مجردا عن القيد - كالمعلوفة - مفهوم المخالفة .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ادعى الاجماع على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة ، وإنما الاختلاف في مفهوم المخالفة .
وفيه انا لم نجد مصرحا بذلك بل كلماتهم مطلقة ، نعم ذكر العضدي [2] أن



[1] الاسراء : 23 .
[2] القاضي عبد الرحمن بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي المتكلم الحكيم المدقق المحقق ، كان من علماء دولة السلطان اولجايتو محمد المعروف ب‌ ( شاه خدا بنده ) المغولي ( إلى أن قال : ) له شرح مختصر ابن الحاجب ، وهو معروف بين العلماء ، وله المواقف في علم الكلام الذي شرحه المحقق الشريف ، وله كتاب في الأخلاق مختصر لخص فيه زبدة ما في المطولات ، شرحه تلميذه شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى 786 ه‌ ، إلى

180

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست