التخصيص بالموافق أظهر ، وبأن الاجماع هنا لا يسمن ولا يغني من جوع . وكيف كان ، فيظهر من الكفاية التوقف في مقام الافتاء والرجوع إلى الأصول العملية إذا كان العموم ومفهوم المخالفة متساويين في الظهور ، وإلا فيحمل على الأظهر منهما . والتحقيق أن يقال : إن هذه المسألة ترجع إلى مسألة حمل المطلق على المقيد . مثلا قوله صلى الله عليه وآله فيما رواه العامة : ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ) الحديث [1] عام وقوله عليه السلام فيما رواه الخاصة : ( إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ خاص ) [2] فيرجعان إلى أن أحدهما يدل على أن تمام الموضوع لعدم الانفعال كونه ماء والاخر على أنه مركب منه ومن الكرية . فكما إذا ورد - مثلا - : لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق لها ما لم يتغير أحدها ثم ورد : لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق للنجاسة ، لم يتغير أحدها يحمل الأول على الثاني ، كذلك ما نحن فيه . وأما ما ذهب إليه صاحب الكفاية فمبني على قول المتأخرين في أخذ المفهوم من القيد باعتبار دلالته على العلية المنحصرة ، فإن لازمه دلالته على عدم ثبوت الحكم في غير مورد القيد ، فإذا ثبت بدليل آخر حكم على ذلك الموضوع ، يتعارضان ، فيراعى ما هو الأظهر ، وإلا فيكون مجملا . وأما بناء على مبنى القدماء الذي قويناه في باب المفهوم ، وحاصله دلالة القيد على كون الموضوع مركبا لا بسيطا .
غير ذلك ، وآخر مصنفاته العقائد العضدية الذي شرحها الدواني جرت له محنة مع صاحب الكرمان فحبسه بقلعة وريمان فمات مسجونا سنة 756 ه . ( الكنى والألقاب للمحدث القمي : ج 2 ص 431 طبع انتشارات بيدار - قم ) . [1] سنن أبي داود : ج 1 باب ما جاء في بئر بضاعة ص 17 ، الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الماء المطلق ص 101 الحديث 9 . [2] الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ح 1 ص 117 .