responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 167


يكون ذلك في المخصص اللبي ، وأخرى يكون معنونا به وأكثر ما يكون ذلك إذا كان لفظيا ( انتهى ) .
وإلا [1] فالمخصص الغير المستقل في كونه موضوعا دائما يكون لبيا كما أن المخصص الذي تحت عنوان دائما يكون لفظيا .
السابع ما ذكرنا من عدم جواز التمسك أو جوازه إنما هو إذا لم يكن هناك أصل موضوعي ، وإلا فبعد جريان الأصل يحكم بحكمه إذا كان المشكوك مسبوقا بالوجود ، وبعدمه إذا كان مسبوقا بالعدم ، والأغلب وجوده إلا ما شذ وندر .
مثلا إذا ورد : المرأة ترى الدم إلى خمسين سنة ، ثم ورد : أن القرشية تراه إلى ستين سنة ، يمكن أن يحكم في المرأة المشكوكة في كونها من أيهما ، بكونها محكومة بحكم غير القرشية بمقتضى الاستصحاب بوجهين .
( الأول ) أن انتساب هذه المرأة إلى القرشية لم يكن ولو بالعدم الأزلي البسيط .
وبعبارة أخرى : كون الانتساب محمولا مسبوق بالعدم فيستصحب .
( الثاني ) أن يقال : هذه المرأة لم تكن قرشية بالسلب المركب فلا تكون فعلا كذلك ، غاية الامر عدمها في السابق بعدم الموضوع وفي اللاحق بعدم المحمول ، واختلاف نحوي العدم غير قادح بعد كونهما مشتركين في نفس العدم .
إن قلت : لا يحتاج إلى إحراز كونها غير قرشية بالعدم الربطي بل يكفي صدق عنوان العام مع كونها غير قرشية ، والمفروض صدق العنوان بالوجدان وإحراز أنها لم تكن كذلك بالأصل .
قلت : كما أن العام يجعل في طرف المخصص مقيدا بالوجود الربطي كالمرأة المقيدة بكونها قرشية ، كذلك في الافراد الباقية يقيد بالعدم الربطي كالمرأة الغير



[1] يعني وإن لم يكن المراد ذلك الذي ذكرنا فالمخصص . . . الخ .

167

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست