القرشية ، فلا يعقل الانفكاك . إن قلت : لا حاجة [1] إلى إحراز عدم كونها غير قرشية بل يكفي صدق عنوان العام في الافراد الباقية . وبعبارة أخرى : إخراج بعض الافراد . بمنزلة موت بعضها ، فكما لا يقيد بقية الافراد في الصورة الثانية بعدم المخرج بالموت فكذلك في الأولى ، ولا ملازمة بين تقيد العام في طرف المخصص وبينه في الافراد الباقية ، فصدق ( المرأة ) كاف في إثبات الحكم العام ، لان لسان التقييد غير لسان التخصيص ، ففي الأول يقيد المطلق وفي الثاني لا يقيد . قلت : هنا مقامان ( أحدهما ) مقام الاثبات ( ثانيهما ) مقام الثبوت . ففي الأول يكفي في ثبوت الحكم صدق عنوان العام ولا يصير مقيدا بعدم الخاص . وأما الثاني فلا يعقل - بعد ورود الخاص - بقاء العام بما هو عليه من الموضوعية قبل وروده ، فبدليل الخاص يستكشف عدم كون العام بنفسه مستقلا موضوعا للحكم وإلا فاللازم إسراء الحكم إلى كل ما وجد فيه الموضوع ، لان نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول في أنه لا يوجد بدونه . وبعبارة أخرى : التخصيص يدل على اعتبار قيد آخر إما وجودي أو عدمي كما في المقام . فانقدح لزوم إحراز أمرين في المسألة كونها مرأة وأنها غير قرشية . وتشبيه المقام بموت بعض الافراد لا جامع بينهما ، فإن فرض الموت تخصص والمقام تخصيص ، وكون لسان التخصيص غير لسان التقييد إنما هو في مقام الاثبات دون الثبوت . نعم ، إذا كان المخصص مستقلا في كونه موضوعا لحكم آخر كما في قوله :
[1] يحكي هذا الاشكال عن الأصولي المعروف الحاج آقا ضياء الدين العراقي رحمه الله .