< فهرس الموضوعات > الخامس : هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به ؟ < / فهرس الموضوعات > لصيرورة العام معنونا بعنوان غير ذاك الخصوص ، لم لا يكون المولى قد اتكل في تخصيصه على فهم المخاطبين ، ولكن لا بعنوان أنه عنوان مخصوص ، بل باعتبار أن المخاطب يعلم بنفسه الافراد المعلومة فيتمسك به في غيرها . لا يقال : إنه إثبات للحكمين بدليل واحد ، فإنه يقال : ليس كذلك ، فإن الحكم قد ثبت للافراد الواقعية تحت عنوان عام واقعا ، لكن المولى - حفظا لتمام الافراد - جعل الافراد المشكوكة أيضا موردا للحكم ، فالأفراد الواقعية محكومة بالحكم ، وغيرها غير محكومة واقعا لكن العقل يحكم بإتيانها مقدمة لحفظ الواقعيات ، فلا تغفل . الخامس هل يكون تعليل الفرد المخرج بعلة موجبا لصيرورة العام معنونا واقعا بعنوان غير الخاص كالمخصص المتصل أو المنفصل - على وجه - أم لا ؟ مثلا قولنا : ( أكرم كل رجل عالم ، ولا تكرم زيدا لأنه فاسق ) بمنزلة قولنا : ( لا تكرم الفاسق ) ؟ وجهان : من كون العلة المنصوصة معممة ، ومن كون مجرد خروج فرد معللا بعلة لا يوجب إخراج سائر الافراد المعنونة بعنوان العلة . السادس إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به حينئذ أم لا ؟ الظاهر أنه لا إشكال في جواز التمسك ، فإن المفروض كونه مستقلا في الموضوعية ، فما دام لم يحرز المزاحم فهو محكوم بعدمه . ولعل هذا مراد من [1] عبر بأن المخصص تارة لا يكون معنونا بعنوان وأكثر ما
[1] نسب إلى بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري قدس سره .