responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162


استعمل العام وأريد به تمام الافراد فقد استعمل في معناه الموضوع له وبواسطة المخصص يخرج بعض الافراد الغير المراد ، فقرينية المخصص تدل على عدم إرادة الباقي ، ودلالته على تمام الباقي لا يحتاج إلى قرينة أخرى كي يقال : إن المخصص قرينة صارفة ويحتاج الباقي إلى قرينة معينة ، لأن المفروض أن اللفظ استعمل في تمام الافراد وأريد بعضها بقرينة المخصص .
ففي الحقيقة ، العام المخصص لا حقيقة ولا مجاز ( أما الأول ) فلعدم إرادة تمام الموضوع له في مقام الاستعمال ( وأما الثاني ) فلان المستعمل فيه لم يجعل آلة للحاظ معنى آخر ، بل هو بعينه مراد ، غاية الامر قرينة المخصص أخرجت البعض فيبقى الباقي بحاله وعلى ما كان من الحقيقة .
والى هذا يرجع كلام شيخنا الأنصاري رحمه الله أيضا من أن دلالة العام على بعض الافراد لا يحتاج إلى دلالته على البعض الاخر كما لا يخفى .
فالاشكال عليه - بأن ظهور اللفظ في المعنى إما بالوضع أو بالقرينة ، والأول غير ثابت بالنسبة إلى خصوص الباقي ، بل اتمام المعنى بعنوان واحد ، والثاني يفيد بالنسبة إلى صرفه عن المعنى الحقيقي لا تعيين الباقي - مدفوع ، بأنه إن كان المراد على سبيل منع الخلو فمسلم ، وإن كان على سبيل منع الجمع فممنوع ، بل قد يجتمعان كما في ما نحن ، فإن العام يدل بالوضع على إرادة تمام الافراد استعمالا وعلى خصوص الباقي بالقرينة ، وقد ذكر أنه ليس بمجاز ، لان المخاطب لم يتجاوز عن المستعمل فيه إلى معنى آخر بل هو عين المعنى الموضوع له ، غاية الامر أن القرينة قامت على خروج البعض الاخر .
ثم إنه لا فرق في ذلك بين العام الاستغراقي والمجموعي كما لا يخفى .
الرابع إذا خصص العام بمخصص متصل فلا يجوز التمسك به في الفرد المشكوك

162

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست