responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 163


مفهوما أو مصداقا ، وإن خصص بمنفصل واشتبه شمول الخاص لبعض أفراده ، فإن كانت الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر تحت عنوان واحد فلا شبهة أيضا في عدم جواز التمسك بالعام وإن كانت مرددة بينهما تحت عنوانين ، أفراد أحدهما أقل من أفراد الاخر ، فالعام حجة بالنسبة إلى أحدهما بلا عنوان .
وثمرة الحجية عدم التمسك بالأصول لوجود الحجة الاجمالية بخلاف ما إذا لم تكن حجة فيه ، فإنه يتمسك بها في الموارد المشكوكة ، هذا .
وأما إذا كانت الشبهة مصداقية فهل يجوز التمسك بالعام فيها أم لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام .
وأقوى ما يستدل به على جواز التمسك هو أن إثبات حكم لموضوع موقوف على إحراز صغرى وجدانية وكبرى تعبدية ، فما دام لم يحرز أحدهما لم يثبت الحكم ، مثلا قولنا : ( أكرم كل رجل عالم ) شموله لزيد موقوف على إحراز أنه عالم ، وينضم مع قول المولى : ( وكل عالم يجب إكرامه ) .
والمفروض في المقام أن عنوان العام صادق على المشكوك وشمول عنوان الخاص مشكوك ، فالصغرى في طرف العام محرزة دون الخاص فيجب التمسك به .
وأجاب في الكفاية بما حاصله : أن شمول العام بمفهومه وإن كان مسلما حتى بالنسبة إلى الافراد المشكوكة إلا أن شموله بها بما أنه حجة أول الكلام فإن الخاص يوجب قصر حكم العام بالنسبة إلى أفراده ، ففي الحقيقة بعد ورود الخاص ينحل موضوع القضية إلى قسمين : قسم يجب إكرامه وهو كل رجل عالم غير فاسق واقعا ، وقسم لا يجب إكرامه وهو كل رجل عالم فاسق .
فكما لا يمكن التمسك به في إثبات حكم الثاني للفرد المشكوك فكذا الأول .
وتوضيحه بحيث لا يبقى إشكال أن يقال : إن هنا مقامين : أحدهما إثبات حكم كلي متلقى من الشارع ، وثانيهما تطبيق هذه الافراد ، والذي يحتاج إلى إحراز الصغرى هو الثاني دون الأول .

163

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست