responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 154


الشرط ، والهيئة تدل على الوجوب .
وكذا توهم أن اشتغال الذمة يقتضى تعدد الجزاء مدفوع ، بأن اشتغال الذمة أمر انتزاعي ينتزع عند العقل من منشأ انتزاعه ، والمفروض أن منشأ انتزاعه غير قابل للتعدد .
وبتقرير آخر : لا إشكال في جواز طلبين متعلقين بوجودين عقلا بأن يتعلق الامر بإيجاد وجودين ، ولكن إذا كان في مقام لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الاخر ولا يكون الوجود ان أيضا بأنفسهما متميزين ، بل إذا أتى بواحد منهما امتثل بالنسبة إليه من غير تعيين أنه أي منهما ، وإذا امتثل بإتيان اثنين يسقط كلاهما ، كل ذلك إذا كانا مطلوبين بطلب واحد بايجاب فارد ، كأن يقول مثلا : ( أكرم زيدا إكرامين ) أو ( اعط زيدا درهمين ) بحيث لو أعطى أحدهما صار ممتثلا بالنسبة إلى هذا الاعطاء .
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن أحد الوجوبين جاء من قبل قوله : ( إذا بلت فتوضأ ) والاخر من قبل قوله ( إذا نمت فتوضأ ) فلا يمكن أن يكون أحدهما ناظرا إلى الاخر ، والمفروض أن متعلق كل واحد منهما وجوب نفس طبيعة التوضؤ من دون قيد زائد ، فلا يتصور حينئذ تعدد ، فتأمل جيدا .
خاتمة لا شك أن المفهوم على القول به عبارة عن نفي حكم ثبت لموضوع عند عدم شرطه بنفسه أو بقيوده للموضوع أو للحكم .
وهل ينتفى الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم إذا ثبت لها في المنطوق ؟ وبعبارة أخرى : هل يكون الثابت لموضوع ذي أفراد على تقدير الشرط منتفيا عنه في الجملة أو يكون منتفيا عن جميع أفراده ؟ مثلا قولنا : ( إذا جاءك زيد فأكرم كل عالم ) هل هو مستلزم لانتفاء الحكم الثابت للمجموع على تقدير وجود

154

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست