responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 153


مقدمات الحكمة ، وإطلاق الشرطية بحسب الوضع ، فهو مقدم باعتبار أن دلالته الوضعية أقوى من غيرها .
وقد استدل أيضا بكون الشرط علة للجزاء ، وتعدد العلة مستلزم لتعدد المعلول .
وهذا الاستدلال أولى من الأول فإنه يشمل تعاقب العلتين وتقارنهما ، بخلاف الأول ، فإنه مختص بالثاني كما لا يخفى .
ولا يخفى ما فيهما ، فإنه ليس في المقام إلا تعلق الامر بالطبيعة ، وهي لا تعدد فيها ، وتعدد الافراد لا يوجب تعدد الطبيعة ، فعند وجود الشرط إن وجد الفرد الاخر فهو وإن كان فردا آخر ، لكن ليس بطبيعة أخرى ، والمفروض أن الفرد الثاني عين الطبيعة الأولى التي وجدت في ضمن الفرد .
وتوهم كون الشرط الأول أوجد الطبيعة في ضمن هذا الفرد ، فالشرط الثاني يكون متوجها إلى الفرد الثاني قهرا مدفوع بأن المفروض أن الجزاء هو الوجوب المتعلق بالوضوء في المثال لا نفس التوضؤ والوجوب أينما وجد ، فهو شخصي لا تعدد فيه كما لا يخفى .
والحاصل : أنه إن كان السببان مقيدين للامر المتعلق بالوضوء من الأول فاللازم كونهما ناظرين إلى كل واحد منهما ، وليس كذلك ، فإن قوله : ( إن بلت فتوضأ ) مطلق ، سواء وجد البول مثلا أم لا ؟ وكذا قوله : ( وإن نمت فتوضأ ) أيضا كذلك ، سواء وجد النوم أم لا .
وإن كان أحدهما مطلقا والاخر مقيدا ففيه أنه ربما يوجد ما فرضته مقيدا متقدما على ما فرضته مطلقا .
وربما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الجزاء عبارة عن الوجود فراجع .
وفيه أن من المعلوم أن الجزاء في قوله : ( إذا بلت فتوضأ ) هو الوجوب المتعلق بالتوضؤ لا نفس التوضؤ . وبعبارة أخرى : هيئة الجزاء معلقة على مادة

153

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست