مقدمات الحكمة ، وإطلاق الشرطية بحسب الوضع ، فهو مقدم باعتبار أن دلالته الوضعية أقوى من غيرها . وقد استدل أيضا بكون الشرط علة للجزاء ، وتعدد العلة مستلزم لتعدد المعلول . وهذا الاستدلال أولى من الأول فإنه يشمل تعاقب العلتين وتقارنهما ، بخلاف الأول ، فإنه مختص بالثاني كما لا يخفى . ولا يخفى ما فيهما ، فإنه ليس في المقام إلا تعلق الامر بالطبيعة ، وهي لا تعدد فيها ، وتعدد الافراد لا يوجب تعدد الطبيعة ، فعند وجود الشرط إن وجد الفرد الاخر فهو وإن كان فردا آخر ، لكن ليس بطبيعة أخرى ، والمفروض أن الفرد الثاني عين الطبيعة الأولى التي وجدت في ضمن الفرد . وتوهم كون الشرط الأول أوجد الطبيعة في ضمن هذا الفرد ، فالشرط الثاني يكون متوجها إلى الفرد الثاني قهرا مدفوع بأن المفروض أن الجزاء هو الوجوب المتعلق بالوضوء في المثال لا نفس التوضؤ والوجوب أينما وجد ، فهو شخصي لا تعدد فيه كما لا يخفى . والحاصل : أنه إن كان السببان مقيدين للامر المتعلق بالوضوء من الأول فاللازم كونهما ناظرين إلى كل واحد منهما ، وليس كذلك ، فإن قوله : ( إن بلت فتوضأ ) مطلق ، سواء وجد البول مثلا أم لا ؟ وكذا قوله : ( وإن نمت فتوضأ ) أيضا كذلك ، سواء وجد النوم أم لا . وإن كان أحدهما مطلقا والاخر مقيدا ففيه أنه ربما يوجد ما فرضته مقيدا متقدما على ما فرضته مطلقا . وربما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الجزاء عبارة عن الوجود فراجع . وفيه أن من المعلوم أن الجزاء في قوله : ( إذا بلت فتوضأ ) هو الوجوب المتعلق بالتوضؤ لا نفس التوضؤ . وبعبارة أخرى : هيئة الجزاء معلقة على مادة