responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 155


الشرط عن جميع [1] أفراد العالم ، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض الافراد وكذا قوله عليه السلام : ( الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شئ ) [2] هو أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شئ أو ينجسه شئ في الجملة ؟ وجهان بل قولان .
والتحقيق أن يقال : إن الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العام بحيث لو انحلت القضية إلى قضايا متعددة معلقة مثل ( إن جاءك زيد فأكرم هذا العالم ) و ( إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم ) وهكذا بالنسبة إلى جميع الافراد ، فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الافراد عند انتفاء الشرط .
وإن اخذ على نحو بكون الشرط علة تامة لجميع الافراد فاللازم كفاية الانتفاء في المفهوم في الجملة .
والعرف لا يفهمون إلا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكر خاصية بها يمنع عن تأثير مطلق النجاسات ، وهذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه - ولو كان قليلا - خاصية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات ، فتأمل جيدا .
ولكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل والبرهان على النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا ، وإنما يكون ذلك إذا كان المفهوم مشكوكا فيرجع إلى العرف حينئذ بخلاف المقام ، فإن المفروض أن العلة تكون منحصرة بالنسبة إلى الافراد .
هذا ولكن يمكن أن يقال : إن الحاكم يلاحظ العموم ، بنحو الاستغراق وتعليق الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع .
وهذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل ، ولكن يمكن أن يقال بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين ، فإن موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق ، فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه .



[1] متعلق بقوله : ( لانتفاء . . . الخ ) .
[2] الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ح 1 .

155

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست