responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 146


لوجودها الذهني - سواء كان لازما خارجا أيضا أم لا كالعمى بالنسبة إلى البصير ، حيث إنه لازم له مع أنه ممتنع الاجتماع خارجا مع العمى - والثاني ما يكون لازما للوجود الخارجي للملزوم - سواء كان لازما ذهنا أم لا - مثلا هيئة ( زيد قائم ) التي هي مركبة من دوال ثلاث على مداليل ثلاثة : ( الأول ) الموضوع وهو زيد الدال على ذاته . ( الثاني ) المحمول وهو قائم الدال على ذات ثبت له القيام . ( الثالث ) النسبة الدالة على انتساب القيام إلى زيد على وضع خاص .
يلاحظ انتساب أجزاء هذه الهيئة إلى نفسها ( تارة ) وبهذا الاعتبار يسمى وضع تمام المقولة ، وانتسابها إلى خارجها ( أخرى ) وبهذا الاعتبار يسمى وضع بعض المقولة .
فمجموع الدوال الثلاث إذا دل على مجموع هذا الوضع ، بمعنى أنه إذا وجد في الخارج تمام هذه الهيئة يوجد أجزاؤها أيضا قطعا ولا يلزم من تصور المجموع من حيث ، هو تصور أجزائها لغفلة الذهن كثيرا عن تصور الاجزاء ، فبين المعنيين عموم من وجه .
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في الالتزام بالمعنى الثاني وهو اصطلاح الأصوليين دون الأول وهو اصطلاح المنطقيين .
فنقول : المدلول الالتزامي في المركبات - بالبين بالمعنى الأخص - داخل في المنطوق ، لما ذكرنا آنفا وأما البين بالمعنى الأعم فهو داخل في المفهوم على ما قيل ونسب أيضا إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله على ما حكي عن بعض مقرري بحثه .
إن قيل : إن الكل مستلزم للجزء ، فاللفظ الدال على الكل دال على الجزء بالمنطوق ، فأين المفهوم ؟ قلت : الكل مستلزم للجزء خارجا لا تصورا كما قلنا من أن المتكلم قد لا يتصور الجزء حين التكلم .
فانقدح أن المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي البين بالمعنى الأخص داخل في المنطوق ، والالتزامي البين بالمعنى الأعم داخل في المفهوم .

146

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست