responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 147


لكن الانصاف أن هذا أيضا إحالة على المجهول ، لان الكلام في تشخيص هذه المعاني وتمييزها ، لان الكلام فيما إذا صدر من المتكلم كلام له مفهوم بحيث يمكن الاحتجاج به على ثبوت المدعى كما في المنطوق ، وهذا ليس كذلك .
ويمكن أن يقال - في مقام التحقيق - : إن التدبر في كلمات المتقدمين من الأصوليين يعطي أنه إذا كان مضمون الجملة الشرطية غير متضمن إلا لعلية الشرط للجزاء من دون قيد زائد فليس له مفهوم ، مثل قول الطبيب للمريض : إن شربت السقمونيا فهو مسهل ، فإن القضية تصير عند الانحلال هكذا : السقمونيا مسهل ، ولا يكون قيدا زائدا على الموضوع والمحمول ، نظير قوله عليه السلام - بعد سؤال الراوي عن غدير ماء وقع فيه الكلام والعذرة مثلا - : ( الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ ) [1] حيث إن الموضوع والمحمول في هذه القضية عبارة عن الماء وتنجسه أو عدم تنجسه وبلوغ الماء قدر الكر قيد زائد عليهما ، فيمكن حينئذ أن يقال : إن له مفهوما .
فانقدح بذلك أن ما يقال [2] من أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه - لا في حجيته وعدمها مع فرض الثبوت - ليس على ما ينبغي ، لأنا قد بينا أن ما كان من قبيل الثاني - أعني اشتماله على قيد زائد - فالمفهوم ثابت له حذرا عن لزوم لغوية القيد الزائد ، ويعلم ذلك بعد المراجعة إلى استدلالاتهم على الانتفاء عند الانتفاء في مفهوم الشرط والوصف والغاية .
ولهذا استدل السيد المرتضى رحمه الله على عدم الدلالة بإمكان قيام قيد آخر مقام القيد الأول واستشهد بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية [3] حيث تقوم امرأتان مقام الشاهد الواحد ، وعند فقدهما يقوم يمين المدعي مقامهما .



[1] راجع الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ح 1 .
[2] كما في الكفاية .
[3] البقرة : 282 .

147

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست