responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 144


خاتمة حكي عن أبي حنيفة القول بدلالة النهي على الصحة .
وقد يوجه بأن كل شئ يكون مأمورا به أو منهيا عنه يكشف عن صدق عنوان الموضوع عليه ، لان الأوامر والنواهي لا تكون محققة لموضوعاتها ، فتوجه الأمر والنهي على شئ فرع صدق هذا العنوان مع قطع النظر عن الأمر والنهي ، فكما إذا أمر بشئ يكشف عن صدق هذا العنوان ، كذا إذا نهى عنه يكشف عن صدقه أيضا ، فإذا أمر بالصوم يكشف منه أن ما أمر به المولى يكون مصداقا صحيحا للمأمور به .
وبعبارة أخرى : المأمور به هو الصوم ، وإذا نهى عنه يكشف منه على أن ما نهى عنه يكون مصداقا للمنهي عنه .
وبعبارة ثالثة : المنهي عنه هو الصوم وهو المطلوب .
والجواب منع الملازمة بين صدق العنوان واتصافه بالصحة بمعنى ترتب الآثار التي من جملتها التقرب إليه سبحانه وتعالى وسقوط الامر أو الإعادة . نعم يصدق عليه أنه صوم مثلا مسامحة وتجوزا ، كما لا يخفى .
والمفروض أنه ليس مأمورا بإيجاد مسمى العنوان ، بل المأمور به هو العنوان الصحيح ، والحمد لله .


تزويج الرجل أمة الغير بغير إذن مولاها محرم ، فإذا أوقع العقد على هذا المحرم يقع فاسدا ، فتدل - مع إلغاء الخصوصية - على أن كل عقد وقع محرما لا تترتب عليه الآثار الصحيحة إلا أن يقال : من شروط وقوع العقد على أمة الغير صحيحا إذن مولاها ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهذا لا دخل له بالمقام أصلا ، فتأمل . ( المقرر عفي عنه ) .

144

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست