ليس في محله ، بل يقال : إنها عقلية بالنسبة إلى بعض الموارد ، ولفظية بالنسبة إلى بعض الموارد الاخر ، فافهم . ونظير الرواية - المتقدمة في الاستدلال بها ، وما يرد عليها - ما رواه موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ( إلى أن قال عليه السلام : ) وليس بعاص لله ، وإنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه [1] . بل يمكن أن يقال : إن هذه الرواية هي التي رواها ابن أذينة عن زرارة . غاية الامر قد نقل ابن أذينة بعضها وأسقط بعضها الاخر ، وهكذا موسى بن بكر أيضا قد نقل بعضها وأسقط بعضها الاخر . نعم ، هنا رواية أخرى يمكن استشمام الحكم منها . وهي ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله ؟ قال عليه السلام : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله ( وقل له - خ ل ) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه [2] . وأما الاستدلال عليه بما رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن أبي العباس البقباق ، والكليني عنه أيضا ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها ؟ قال عليه السلام : هو زنا ، إن الله يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن [3] . فلا دلالة فيها على المطلوب أصلا [4] .
[1] الوسائل : باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 525 . [2] الوسائل : باب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 522 ح 2 . [3] الوسائل : باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 527 ح 1 . [4] هكذا أفاده سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله ، لكن يمكن أن يقال : إنها تدل صريحا على أن