responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 139


والجنابات والاتلافات الموجبة للضمان لا يكون على قسمين صحيح وفاسد ، فتعريفهما بترتب الأثر وعدمه ، ليس على ما ينبغي .
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأمور الموجودة المترقبة الأثر على قسمين قسم لا يكون منظورا فيه عند العقلاء بوجه من الوجوه إلا بنحو الآلية كالعقود والايقاعات مثلا ، وقسم يكون معتبرا عندهم مع قطع النظر عن حكم الشرع ، كغسل البدن الموجب لزوال الدناسة وكالعبادات على وجه .
وكيف كان ، ترتب الآثار ( تارة ) يكون بنظرهم مستقلا من دون أن يكون للشرع مدخل فيه ، كغسل الوجه المترتب عليه التبرد ، ولبس الثوب المترتب عليه المحفوظية عن الحرارة والبرودة ( وأخرى ) يكون موقوفا على بيان كيفية إتيان العمل ليترتب عليه الأثر ، ومورد البحث هو الثاني .
إذا عرفت هذا فاعلم أن اقتضاء النهي فساد المنهي عنه مطلقا يعرف بوجهين :
( أحدهما ) الرجوع إلى العرف في فهمهم أن هذا الشئ مثلا دخيل في تحقق المأمور به . مثلا إذا نهى المولى عن الصلاة في الحرير يفهم منه عرفا مانعية الحرير عن انعقاد الصلاة .
وبعبارة أخرى أوضح : فكما إذا أمر بشئ مقيدا بقيد خاص يفهم اشتراطه به بحيث لولاه لم يوجد المقيد ، فكذا إذا نهى عن شئ مقيدا بوجود شئ يفهم منه اشتراطه بعدمه كذلك ، وهذا هو المراد من استدلال الحاجبي من العامة في المختصر والشيخ رحمه الله من الخاصة في عدة الأصول وصاحب المعالم وجماعة من المتأخرين بأن علماء الأمصار في جميع الأعصار لا يزالون يستدلون بالنواهي على الفساد فيهما .
( ثانيهما ) - وهو مخصوص بالعبادات بالمعنى الأخص - وهو أن النهي إذا تعلق بشئ يعتبر في تحققه إتيانه على وجه القربة والاطاعة يكون فاسدا من هذا الوجه ، بخلاف ما إذا تعلق بغير العبادات بالمعنى الأخص ، فلا يستلزم الفساد ،

139

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست