responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 140


لان المقصود فيه مطلق الوجود بأي نحو حصل ، بل ربما لا يكون هناك أمر كي يجتمع المبغوض والمحبوب ليتوهم فساده كما لا يخفى .
وهذان الوجهان كما ترى متغايران موضوعا وجهة ومدعيا ومنكرا ، بمعنى أن القائلين بالفساد - استنادا إلى الوجه الأول - ربما ينكرون الوجه الثاني ، وكذا العكس .
وجهة البحث أيضا على الوجه الأول غير جهته على الوجه الثاني فإن الأول مستند إلى عرف العقلاء ، والثاني إلى اقتضاء التحريم الفساد كما بينا ، فجعلهما واحدا ومن واحد واحد - كما فعله - جماعة ليس على ما ينبغي كما لا يخفى .
فعلم أن استكشاف الفساد إنما هو من الوجهين المذكورين ، فما نسب إلى الشيخ عليه الرحمة من ناحية بعض مقرري بحثه من استكشافه أيضا بتعلقه بالأثر الحاصل من المسبب ككون ثمن العذرة سحتا المستكشف منه فساد المعاملة الواقعة عليها بعيد جدا ، فإنه لم يتعلق بالمعاملة بوجه من الوجوه .
وكذا استكشافه من تعلق النهي بالسبب كما في البيع وقت النداء ، حيث إن النهي لم يتعلق بالانتقال ، بل بالايجاب والقبول المفوتين للجمعة بعيد أيضا ، لرجوعه إلى مبغوضيته أو الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت ، ويرجع بالآخرة إلى حرمة المسبب . غاية الامر تكون حرمته ( تارة ) إحداثا كما في البيع وقت النداء ( وأخرى ) إحداثا وإبقاء كما في بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر ، فلا فرق بينهما ، فعدهما مستقلين كما ترى .
وهنا وجوه اخر تكشف بها الفساد :
( منها ) ما عن الشيخ الأنصاري رحمه الله - على ما نسبه إليه مقررو بحثه - وهو أن النهي يكون راجعا إلى تقييد إطلاقات أدلة صحة البيع . وهذا الوجه كالوجه الذي ذكرناه ، مشروط بتوجه النهي إلى الأسباب .

140

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست