مثلا إذا أوجدت الصلاة كما هي وعلى ما هي عليها من اجتماعها للشرائط وفقدها للموانع فقد أوجدت عنوان الصلاة ، فتترتب عليها الآثار المترقبة كسقوط الإعادة والقضاء عند الفقيه ، وموافقة الامر أو الشريعة عند المتكلم ، والتقرب إلى الله سبحانه عند العارف بالله السالك إليه مثلا . وإن كانت واجدة لبعض الموانع أو فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء فلا يصدق عليها عنوان الصلاة ، فلا تترتب الآثار وإن كان ما وجد متصفا بعنوان آخر غير ذلك العنوان ككونه تكبيرا أو قراءة أو تشهدا أو سلاما . ومن هنا يظهر كون ألفاظ العبادات والمعاملات أسامي للصحيح وتقسيمهم إياها بالصحيحة والفاسدة ، مسامحة ومجاز . فعلم مما ذكرنا أن ما وصف بالصحة والفساد هو الموجود الخارجي ، لكن لا بعنوان أنه ذلك الموجود بل باعتبار أنه عنوان مخصوص ، فمجموع التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام يوصف بالصحة باعتبار أنه صلاة لا باعتبار أنه هذه الأفعال والأقوال ويوصف بالفساد بهذا الاعتبار ، فتعريفهم إياهما بما أشرنا إليه تعريف باللوازم . وكذلك الكلام في المعاملات التي عرفوا الصحة فيها بترتب الأثر ، فإن المراد به ترتبه على ما يترقب منه من العنوان المطلوب ، فلو صدق عرفا عليها ذلك العنوان مع عدم بعض الاجزاء أو وجود بعض الموانع فهو مسامحة . تنبيه لا يخفى عليك أنه ليس كل موضوع ذي أثر قابلا لان يتصف بالصحة والفساد ، فإنه ربما يوجد بعض العناوين لا يتصف بواحد منهما ، بل الذي يتصف بهما هو ما يوجد بترقب ترتب الأثر إذا وجد على الوجه المترقب فهو صحيح ، وإذا لم يوجد على ذلك الوجه المترقب ففاسد ، فمثل غسل الثوب وملاقاة النجاسة