responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 108


أمره .
وكيف كان ، فلا كلام في جواز ذلك في الجملة ، وإنما الاشكال في بعض موارده كالأقل والأكثر .
بيان ذلك : أن تعليق الوجوب التخييري على نحو ما قلنا بالنسبة إلى شيئين متباينين ، وكذا الامرين اللذين بينهما جامع مشترك ولو كان كل واحد بالنسبة إلى شئ آخر منفردا أمر ممكن .
وأما بالنسبة إلى الأقل والأكثر بمعنى أن تعلق الوجوب تخييرا بشيئين أحدهما واجد لجميع ما الاخر واجده كالتخيير بين التسبيحة الواحدة والثلاث ، فهل يمكن تصويره أو يرجع أخيرا إلى واجب تعييني بالنسبة إلى الأقل والتخيير في الزائد فيكون مندوبا ؟ الظاهر الثاني .
اللهم إلا أن يتعلق الامر بعنوان عرضي ينطبق على الأقل والأكثر كما في القصر والاتمام حيث تعلق الامر بعنوان الصلاة المنطبقة على الركعتين أو أربع ركعات أو يتعلق بماهية مقولة بالتشكيك ، كالخط فإنه يصدق على شبر وعلى شبرين على نحو واحد ، وفي غير هاتين الصورتين يرجع إلى التعيين بالنسبة إلى الأقل ويكون الزائد مندوبا .
فصل في الواجب الكفائي من الواجبات الواجب الكفائي ، وله أثران اتفاقيان بين العقلاء والعلماء ( أحدهما ) استحقاق الثواب لمن أتى به ، وسقوطه عن الباقين ( ثانيهما ) استحقاق العقاب لكل واحد من المكلفين .
وحيث رسموا الواجب بما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب لم ينطبق هذا الرسم على الواجب الكفائي ، لأنه إن تعلق بكل واحد فلم يسقط عن الباقين ولم لم يستحقوا الثواب جميعا ؟ وإن تعلق بواحد منهم دون الباقين فلم استحقوا

108

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست