responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 107


تعلق الوجوب التخييري بأكثر من شئ مختلف مع نحو تعلقه بشئ معين ، وأحكامه أيضا مختلفة مع أحكامه ، فإن نحو تعلق الايجاب بأكثر من شئ واحد على سبيل الترديد النفس الأمري دون الايجاب بشئ واحد ، والعقاب في الواجب التعييني مترتب على ترك ما يوجب فعله الثواب ، بخلاف التخييري فإن العقاب على ترك تمام متعلقات الامر ، والثواب مترتب على فعل أحد الأشياء .
وفصل في الكفاية بين ما إذا ترتب مصلحة واحدة على فعل كل واحد من واجبي التخييري وما إذا ترتب مصالح متعددة مختلفة حسب تعدد المتعلق ، بأن الأول واجب تخييري عقلي ، بجامع بين الشيئين أو الأشياء ، يكون هو المأمور به حقيقة ، ضرورة لزوم السنخية بين العلة والمعلول ، واستحالة أن يكون الشيئان بما هما شيئان علتين لمعلول واحد ضرورة أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، كما أنه لا يصدر منه إلا الواحد ، والثاني واجب تخييري شرعي ، بمعنى أن اختلاف نحو التعلق محصل له .
وفيه أنا قد ذكرنا أن الواجب التخييري مطلقا مخالف للواجب التعييني تعلقا وأحكاما كما ذكرنا .
ولا يلزم أن يترتب المصلحة على فعل الواجب لامكان إرادته سبحانه وتعالى تحميل المشقة بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء باعتبار تمرده وعصيانه أمر المولى ليرجع من النقصان الحاصل من ذلك إلى الكمال الذي كان له قبل العصيان .
كما ربما يؤيده قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره الآية [1] وجه التأييد أنه سبحانه وتعالى علل الامر بأحد الأشياء ، بذوق العاصي وبال



[1] المائدة : 95

107

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست