نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 9
من حيث هو و مقتضى البيّنة على هذا الوجه كون المائع الخارجي هو
الخمر الواقعي لا الخمر المنكشف فلا يتسرى حكم موضوع إلى موضوع آخر
إلاّبدليل خاصّ نعم يترتب عليه ما يترتب على الخمر من حيث هو بخلافه على
الوجه الثّاني فعليه يترتّب عليه جميع ما يترتّب على الخمر الواقعي من حيث
هو ومن حيث انكشافه للمكلّف و لا ريب أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني و
اعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب مثلا إذا قلنا باعتبارهمن باب
التعبّد الشّرعي دون الظّن النّوعي إذا دلّ على بقاء الخمر المتيقّن الوجود
سابقا فمعناه فرض وجوده في زمان الشّكّ بحكم الشّارع و حيث لا معنىلحكم
الشّارع بالتزام المكلّف ببقاء الخمر في زمان الشّكّ لعدم ارتفاع شكّه بحكم
الشّارع بالوجدان و العيان فمرجع حكمه بذلك إلى الحكم بالتزامهبترتيب
الأحكام المرتّبة على الخمر من حيث هو في زمان القطع بوجوده في زمان الشّكّ
تنزيلا للمشكوك منزلة الواقع فيترتب عليه جميع آثار الواقع دونالآثار
المرتبة على الواقع من حيث كونه منكشفا للمكلّف لما عرفت من كون مقتضى
الاستصحاب تنزيل المشكوك فيه منزلة الواقع لا الواقع المنكشف حتّىتترتّب
عليه آثار الواقع المقيّد بذلك أيضا فمن هنا يظهر وجه ما أسلفناه من قيام
الاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل دون الثّاني و يمكن دفعالإشكال بأن
مقتضى قولهم عليهم السّلام لا تنقض اليقين بالشّكّ أو اليقين لا يدخله
الشّكّ أو نحو ذلك ممّا تضمّنته الأخبار هو عدم الاعتداد بالشّكّ بعداليقين
بمعنى ترتيب جميع الآثار المرتّبة في زمان اليقين في زمان الشّكّ فإذا شكّ
في صيرورة الخمر خلا بعد العلم بخمريّته أو شكّ في بقائه بعد العلم
بوجودهفمقتضى الاستصحاب هو ترتيب جميع الآثار المترتّبة في زمان اليقين في
زمان الشّكّ سواء كان تلك الآثار من آثار ذات الخمر أو الخمر المعلوم لعدم
الدّليلعلى التّخصيص بالأوّل فيصحّ قيام الاستصحاب مقام العلم على وجهي
القسم الثّاني أيضا فتأمّل فإن قلت على هذا المعنى لا وجه لتخصيص قيام
الاستصحاب مقام العلمعلى القسمين الأوّلين دون الثّالث لإطلاق اليقين في
تلك الأخبار بل عمومها على ما تقر و في محلّه فيشمل كلاّ من الأقسام فيجب
ترتيب الآثار المرتّبة على ذاتالخمر أو الخمر المعلوم من حيث انكشافه أو
من حيث كونه صفة خاصّة قلت ظاهر اليقين حيث يطلق هو اليقين المأخوذ على وجه
الطّريقية و دعوى ظهورهفي الطريقية المحضة خاصّة ممنوعة و لكن الإنصاف أن
استفادة المعنى المذكور من الأخبار المذكورة لا يخلو من شوب إشكال بل منع
كما سنشير إليه فيتنبيهات المسألة بل التّحقيق أنا و إن قلنا باعتبار
الاستصحاب من باب التّعبد إلاّ أنّ له جهة نظر إلى الواقع أيضا كما سنشير
إليه عند بيان أقسام الشّكّ فاعتبارهأيضا يرجع إلى القسم الثّاني من جعل
الأمارة دون الأوّل فتدبر و أمّا أصالة الاحتياط و التّخيير فلا وجه لقيام
الأولى منهما مقام العلم لكونها محصّلةللعلم بالواقع لا قائمة مقامه و أمّا
الثّانية فهي في معنى أصالة البراءة بل هي قسم منها فيجري فيها ما ذكرناه
فيها و فذلكة المقام أنّ العلم إمّاأن يؤخذ من باب الطّريقية المحضة أو
جزءا من الموضوع و على الثّاني إمّا أن يؤخذ العلم من باب الصّفة الخاصّة
أو من باب الكشف و على الثّانيإمّا أن يكون المعتبر هو الكشف المطلق طابق
الواقع أم لا أو الكشف الخاص و هو المطابق له و المثال للأوّل جميع الأحكام
الواقعيّة المرتّبةعلى الموضوعات الواقعيّة و للثّاني وجوب الاعتقاد في
أصول الدّين فإن نفس الاعتقاد المطابق فيها بنفسه حسنة و كذا حفظ ركعات
الثّنائيّة والثّلاثيّة و الأوليين من الرّباعيّة على احتمال تقدّمت إليه
الإشارة و هذا القسم في الشّرعيّات قليل جدّا لم أظفر بغير ما ذكرناه و
للثّالث مانعيّةالعلم بالغصبيّة عن صحّة الصّلاة كما تقدّم و للرّابع حفظ
الرّكعات في وجه قويّ كما تقدّم و تظهر الثمرة بين الأوّل و الثّاني في
وجوه أحدهاعدم معقولية اختصاص العلم بجهة دون أخرى على الأوّل دون الثّاني و
ثانيها قيام الأمارات و بعض الأصول مقام العلم على الأوّل دونالثّاني و
ثالثها عدم حصول الإجزاء مع ظهور الخلاف على الأوّل بخلاف الثّاني و بين
الأوّل و الثّالث في الوجه الأوّل و الثالث بل و كذلك الثّانيفي الجملة
فإنّ الأمارات و إن صحّ قيامها مقام العلم على القسمين إلاّ أنّ بعض الأصول
لا يصحّ قيامه مقامه على القسم الثّالث في وجه و بينالأوّل و الرابع في
الوجه الأول و كذا الثّاني و الثّالث في الجملة و بين الثّاني و الثّالث في
قيام الأمارات و كذا بعض الأصول في وجه على القسم الثّالث دون الثّانيو
بين الثّاني و الرّابع فيما ذكر و بين الثّالث و الرّابع في حصول الإجزاء
مع ظهور الخلاف على الثّالث دون الرّابع في الجملة و تفصيل الكلام فيجميع
ذلك يظهر بالتّأمّل فيما أسلفناه فعليك بالمراجعة و التأمّل و ينبغي
التّنبيه على أمور
الأوّل
أن حكمنا بقيام الاستصحاب مقام العلم علىالقسم الأوّل و الثّالث
و الرّابع مع قطع النّظر عن الإشكال المتقدم أنما هو تبعا للمصنف هنا و
إلاّ فهو لا يخلو من إشكال ما على القسم الأوّل فلأنّهإذا قطع بحرمة فعل
مثلا و الفرض أن وجوب متابعة هذا القطع المعتبر من باب الطّريقيّة المحضة
عقليّ و ليس بشرعي فإذا أريد إثبات وجود تركهذا الفعل باستصحاب الحرمة عند
الشّكّ في بقائها فهو لا يتمّ إلا على القول بالأصول المثبتة لأنّ استصحاب
موضوع الحكم العقلي ليترتب عليهحكم العقل مثبت و يمكن دفعه بأنّ الثّابت
بالاستصحاب هو نفس الوجوب الظّاهري و بعد إثباته شرعا يستقلّ العقل بوجوب
إطاعته و بعبارةأخرى أن وجوب إطاعة الحكم الظّاهري الثّابت بالأصل ثابت
بالعقل دون الأصل حتّى يكون مثبتا و قد يجاب أيضا بأنّ وجوب الإطاعة أيضا
للملازمةبين العقل و الشّرع و فيه منع الملازمة هنا لعدم معقوليّة كون وجوب
الإطاعة شرعيّا و إلاّ لتسلسل و لذا حمل الأمر بها في الآية على الإرشاد
دون الإلزامو الملازمة أنّما هي فيما كان الحكم العقلي قابلا للجعل لا
مطلقا و الأولى في الجواب ما عرفت و تحقيقه أنّ المراد من استصحاب الأمر
ليس إثبات بقاء صيغةافعل فإنّها لزمانيتها لا استقرار لوجودها حتّى تستصحب و
لا إثبات بقاء إنشاء الشّارع و إرادته الآنيّة لعدم استقراره أيضا بل
المقصود إثبات بقاء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 9