responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 8
و الثّلاثيّة و الأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة و إن كانت مرتبة على الحفظ إلاّ أنّ الظّاهر إن اعتباره ليس من حيث كونه صفةخاصّة على ما يأتي و لذا تقوم البيّنة مقامه بل من حيث كشفه عن متعلّقه مع اعتبار مطابقته للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق‌الانكشاف فبانتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم و لذا جعله المصنف رحمه الله مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة على الفرض و التّقديرلا على وجه الجزم و كيف كان فلو صلّى معتقدا بعدد الرّكعات ثمّ ظهر الخلاف يحكم ببطلانها و بالجملة أنّ الثّمرة المذكورة أنّما تتمّ مع فرض العلم جزءامن الموضوع على وجه مطلق الانكشاف لا الانكشاف على الوجه المذكور هكذا ذكره سيّدنا الأستاذ دام علاه في مجلس الدّرس أقول ما ذكره‌متجه بالنّسبة إلى الشّرائط دون الموانع إذ الشّرط لو كان واقعيّا فصلّى معتقدا لتحقّقه ثمّ ظهر الخلاف يحكم ببطلانها و كذلك لو كان شرطا علميّاعلى الوجه المذكور كما عرفت من مثال حفظ الرّكعات و نحوه شرطيّة العلم بكون اللّباس من المذكّى بخلاف الموانع فإنّه لو صلى معتقدا بطهارةبدنه ثمّ ظهرت نجاسته فإنّه إن قلنا بكون العلم بها طريقا محضا و أنّ النّجاسة مانعة دافعيّة يحكم ببطلانها لوجود المانع الواقعي بخلاف مالو قلنا بكون العلم بها جزء موضوع من باب الكشف على الوجه المتقدّم فإنّه حينئذ يحكم بصحّتها لفقد المانع حينئذ حقيقة و هو العلم بالنّجاسةالواقعيّة و من هذا التّفصيل تظهر الثّمرة بين شقي هذا القسم و كذا بينهما و بين القسم الأوّل لمّا عرفت أن مقتضى الأوّل هو بطلان الصّلاة مع‌ظهور الخلاف مطلقا و مقتضى الشّق الأوّل من هذا القسم هو صحّتها مطلقا و مقتضى الشّق الثّاني منه بطلانها في الشّرائط دون الموانع و كيف كان‌فقد تلخص ممّا ذكرنا أنّ القطع الّذي يؤخذ جزء موضوع من الحكم من حيث الكشف على قسمين أيضا أحدهما ما كان الموضوع فيه مطلق الانكشاف‌فيشمل الجهل المركّب أيضا و الآخر ما كان الموضوع فيه نفس الواقع مع صفة الانكشاف فيختصّ بالقطع المطابق للواقع و حينئذ تظهر الثّمرة بين هذاالقسم و بين القسم الأوّل الّذي أخذ العلم فيه من باب الطّريقية المحضة مضافا إلى ما عرفت في قيام الأصول التعبّدية مقام العلم لصحّة قيامها مقامه‌على الأوّل بخلافه على هذا القسم في وجه كما سنشير إليه و ثالثة يجعل الشّارع الحكم الواقعي محمولا على الموضوع المعلوم و لكن لا من حيث كشفه‌عن متعلّقه بل من حيث كونه صفة خاصّة للموضوع كسائر أوصافه مثل السّواد و البياض المأخوذين في استحباب الصّلاة في الثّوب الأبيض وكراهتها في الأسود و مثل السّفر و الحضر في القصر و الإتمام و نحوها من القيود المأخوذة في موضوعات الأحكام فيكون العلم حينئذ جزءا من الموضوع‌الصّرف و ينتفي الحكم في الواقع بانتفائه و لا تقوم الأمارات الشّرعيّة مقامه نظرا إلى عموم أدلّتها لما عرفت من أن مقتضى عموم تلك الأدلّة هو تنزيل‌ما قامت عليه الأمارة منزلة نفس الواقع المنكشف حقيقة و الفرض هنا ترتب الحكم في الواقع على الموضوع الواقعي المعلوم من حيث كون العلم‌صفة خاصّة له لا من حيث كونه كاشفا فتعدية حكم مثل هذا الموضوع إلى الموضوع المأخوذ من حيث انكشافه للمكلّف يشبه القياس لتغاير الموضوعين‌نعم لا يمتنع أن يقوم دليل خاصّ على تنزيل مؤدّى أمارة بمنزلة الموضوع المعلوم من حيث كون العلم فيه صفة خاصّة فيعطى حكمه إيّاه و لكن هذامن قبيل إعطاء حكم موضوع آخر مباين له تنزيلا له منزلته بحكم الشّارع مثل إعطاء حكم الماء للتّراب و لكن هذا لا يكون من الاندراج‌الموضوعي في شي‌ء و لا يكفي فيه عموم الدّليل الدّال على اعتبار الأمارة على ما هو كذلك في القسمين الأولين بل يتّبع فيه خصوص الدّليل الدّالّ‌على ذلك و ممّا ذكرنا تظهر صحّة قيام جميع الأمارات المعتبرة من باب الكشف و الحكاية عن الواقع مثل خبر الواحد و البيّنة و نحوهما بعموم أدلتها مقام‌العلم على القسمين الأولين و لا إشكال في ذلك و كذلك لا إشكال في قيام بعض الأصول مثل أصالة البراءة و الاستصحاب مقامه على القسمين إذاقلنا باعتبارهما من باب الظّنّ لكونهما حينئذ من جملة الأمارات و أمّا إذا قلنا باعتبارهما من باب التعبّد الشّرعي نظرا إلى إثبات اعتبارهما بالأخبار فلاإشكال أيضا في عدم قيام البراءة مقام العلم على القسمين الأولين فضلا عن الثّالث إذ مقتضاها بناء على اعتبارها من باب العقل و كذا الأخبارأيضا على ما هو التحقيق من كون مؤدّاها مؤدّى حكم العقل هو مجرّد عدم ترتب العقاب على الفعل المشتبه الحكم فهي لا تدلّ على إباحة هذا الفعل‌بمعناها الأخصّ فضلا عن دلالتها على ثبوت الحكم المجعول للفعل في الواقع من حيث هو أو من حيث الانكشاف في مقام الشّكّ فهي لا تصلح‌للقيام مقام العلم بعموم أدلّتها على القسمين الأوّلين و أمّا قيام الاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل فلا إشكال فيه كما ستعرفه و أمّا قيامه‌مقامه على وجهي القسم الثّاني ففيه إشكال فإن الأصول العمليّة أنّما اعتبرت من باب التعبّد في مقام الشّكّ لا من باب الكشف و الحكاية عن‌الواقع فليست مدلولاتها منزلة منزلة الواقع المنكشف حقيقة حتّى يترتّب عليها الأحكام المرتّبة على الموضوع الواقعي من حيث انكشافه للمكلّف‌فعموم أدلّتها غير ناهض لإثبات ذلك و توضيح ذلك أنّ الشّارع إذا جعل أمارة بأن يقول جعلت البيّنة حجّة فذلك بتصوّر على وجهين‌أحدهما أن يرجع جعله إلى جعل مؤدّى الأمارة بأن يجعل ما قامت عليه البيّنة بمنزلة نفس الواقع بإلغاء احتمال مخالفة مؤدّى الأمارةللواقع و ثانيهما أن يرجع إلى جعل الطّريق بأن تنزل البيّنة منزلة العلم في كشفه عن الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيكون ما قامت عليه البيّنةنفس الواقع بجعل الشّارع فإذا قامت البيّنة على كون مائع خمرا و فرضنا أنّ الحرمة و النّجاسة رتبتا على الخمر المنكشف من حيث انكشافه لا من حيث‌هو فإن قلنا باعتبار البيّنة على الوجه الأوّل فلا يحكم حينئذ بحرمة المائع الخارجي و لا بنجاسته إذ الفرض أنّهما مترتّبان في الواقع على الخمر المنكشف لا عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست