responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 10
الحالة الحاصلة للأمر و المأمور بهذا الإنشاء الّتي باعتبارها يسمّى المولى أمرا و العبد مأمورا و الفعل مأمورا به بعد انقضاء زمان صدورالصّيغة و الإنشاء الفعلي القائم بها و لا ريب أنّ هذه الحالة قابلة للبقاء و الاستمرار في نظر العقلاء و يترتّب على بقائها الوجوب الشّرعي للفعل‌المأمور به و المقصود من استصحاب الأمر إثبات هذا الوجوب و بعد إثباته ظاهرا يحكم العقل بوجوب إطاعته لا محالة و هذا هو الوجه في إجماعهم‌على استصحاب عدم النّسخ بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة كما لا يخفى و أما على الثّالث و الرّابع فلأن الحكم الشّرعي الواقعي إذا فرض ترتبه على‌الموضوع المعلوم ككون الحرمة و النّجاسة محمولتين على الخمر المعلوم مثلا من حيث كونه معلوما فاستصحاب بقاء المائع الخارجي على الخمريّةفيما إذا شكّ في انقلاب الخمر خلاّ لا يثبت الحرمة و النّجاسة الظاهريتين بل لا مجرى للاستصحاب حينئذ فإنّه كما صرّح به المصنف رحمه الله في غير موضع من الكتاب‌أنّما يجري فيما كانت نفس المستصحب من الأحكام الشّرعيّة أو كانت من الموضوعات الّتي يترتب عليها حكم شرعيّ بلا واسطة أمر عقلي أو عاديّ‌و الفرض هنا عدم ترتّب الحكم الشّرعي على ذات الخمر بل على الخمر المعلوم و الحاصل أنّ موضوع الحكم في السّابق هو الخمر المعلوم و هذا الموضوع‌مرتفع يقينا و الخمر الواقعي المشكوك البقاء لم يكن موضوعا للحكم في الزّمان الأوّل و من هنا يتّضح عدم جريان الاستصحاب في شي‌ء من الأحكام الّتي‌أخذ أحد الإدراكات في موضوعها إذا تبدل هذا الإدراك المأخوذ في موضوع الحكم إلى غيره و قد صرّح المصنف رحمه الله بما ذكرناه في أوّل الأمر التّاسع من‌تنبيهات مبحث الاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبّد دون الظّنّ و هو الفرض هنا أيضا لما تقدّم من أنّه على تقدير اعتباره من باب الظّنّ داخل‌في الأمارات دون الأصول الثّاني أنّك بعد ما عرفت من صحّة قيام الأمارات و بعض الأصول كالاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل والثّالث و الرّابع بعد الإغضاء عمّا قدّمناه في الأمر السّابق فاعلم أنّ هذا أنّما هو بحسب القواعد و ليس من اللّوازم العقلية لهذه الأقسام بل‌للشّارع أن يقيم الاستصحاب مثلا مقام العلم في بعض الأقسام المذكورة دون الأمارات أو بالعكس و الوجه فيه أمران أحدهما أنّ إقامة الأمارات‌و بعض الأصول مقام العلم أنّما هو بحكم الشّارع لا من باب الملازمة العقليّة فله اختيار ما أراد و ثانيهما الوقوع شرعا لجواز بناء الشّهادة على‌الاستصحاب بلا خلاف و ادعي عليه الإجماع و لا يجوز بناؤها على شهادة الغير نعم لو علم كون العلم مأخوذا في موضوع الحكم من حيث الكشف عن متعلّقه‌و شكّ في كونه مأخوذا في موضوعه عموما أو هو مختصّ ببعض جهاته من جهة القاطع أو المقطوع به أو أسباب القطع فمقتضى إطلاق العلم المأخوذ في‌موضوعه و عدم تخصيصه بجهة دون أخرى هو الحكم بعمومه كما لا يخفى الثّالث أنّك حيث قد عرفت الأقسام الأربعة للعلم فاعلم أنّه قد تبيّن‌الحال في هذه الأقسام و قد تشبّه فيدور الأمر بين الجميع أو جملة منها و ذلك مثل ما تقدم من دوران الأمر في اعتبار الحفظ في ركعات الثّنائيّةو الثّلاثيّة و الأوليين من الرّباعيّة بين كونه من باب الصّفة الخاصّة و كونه من قبيل الجزء للموضوع من باب الكشف بحيث يكون للواقع أيضا مدخل‌في ثبوت الحكم و كذلك اعتبار العلم في باب الشهادة فإنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله في النبوي حيث سئل عن الشهادة هل ترى الشّمس فقال نعم فقال‌على مثلها فاشهد أو دع و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك يحتمل كون التّشبيه فيهما من حيث اعتبار المحسوسيّةفي المشهود به كما فهمه جماعة حيث اعتبروا الحسّ في الشّهادة و يحتمل التّشبيه في مجرّد اعتبار حصول العلم بالمشهود به سواء كان من المعقولات أو المحسوسات‌فعلى الأوّل يتعيّن كون اعتبار العلم في الشّهادة من باب الجزء من الموضوع لما تقدّم من عدم معقوليّة تخصيص العلم على الطّريقيّة المحضة بجهة من جهاته فيدورالأمر حينئذ بين أقسام اعتبار العلم من باب الجزء من الموضوع و على الثّاني يدور الأمر بين الأقسام الأربعة و كذلك الأمر في باب النجاسات فيحتمل كون اعتبار العلم‌فيها من باب الجزء من الموضوع كما تقدم عن صاحب الحدائق فيدور الأمر حينئذ بين أقسامه و يحتمل كونه من باب الطريقيّة المحضة كما هو مذهب الآخرين‌و كذلك اليقين المعتبر في باب الاستصحاب لاحتمال اعتباره من باب الطّريقيّة المحضة و اعتباره أعمّ منه و من باب الجزء من الموضوع كما تقدم احتماله في أخبارالاستصحاب بل استظهره منها بعض من لقيناه إلى غير ذلك من الموارد المشتبهة و الميزان في تمييز الأقسام مطلقا أو في الجملة في مثل هذه الموارد أمور أحدهاإقامة الشّارع بعض الأمارات في بعض الموارد مقام العلم الّذي اشتبهت حاله بين أقسامه فإنّه من ذلك يظهر عدم كون اعتباره من باب الصّفة الخاصّةلما تقدم من عدم قيام الأمارات مقام العلم المعتبر كذلك فيدور الأمر حينئذ بين باقي الأقسام و ذلك كما في باب الشّهادة لتجويز الشّارع بناءها على قاعدة اليدكما في رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له قال نعم قال الرّجل أشهد أنّه‌في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام أ فيحل الشّراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام فلعلّه لغيره فمن أين جازلك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمّ قال عليه السّلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين‌سوق و إلى هذا الوجه أشار المصنف رحمه الله بقوله إلاّ أن يثبت من الخارج أن كلّما يجوز العمل به و ثانيها مراجعة الأدلّة الشرعيّة فربّما يظهر من نفس الدّليل‌الّذي أوجب المشبّهة ما يزيلها و ربّما يظهر ذلك من دليل آخر فتمكن إزالة الشّبهة في مسألة النّجاسة من ملاحظة الحديث الّذي توهم منه صاحب‌الحدائق كون النّجاسة الواقعيّة محمولة على الأعيان المعلومة و هو قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر فإنّ الحكم بالنّجاسة و إن كان في ظاهرالرّواية مرتّبا على العلم بالقذارة إلا أنّ القذارة هي النّجاسة و قد جعلها الشّارع متعلّقة للعلم فلو كانت النّجاسة الواقعيّة أيضا مرتّبة على العلم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست