responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 629
و الضّرر و أمّا وجود مصلحة أخرى سواها و إن كان ممكنا إلاّ أنّه لم يدل دليل على وقوعها على ما عرفت و إلى هذا أشار المصنف رحمه الله في صدر هذه المسألةبقوله إلا أن الّذي بأيدينا أمارة التقية إلى آخر ما ذكره‌ قوله لا يزيد على عشر آيات إلخ‌(1) بإسقاط البسملة عن السّورتين و إلا فهما اثنتا عشرة آية و لعلّ‌سبب الإسقاط كون المخاطب من العامة و لعلّ في تعريض الإمام عليه السّلام إيماء إلى ذلك و إلاّ فالتعريض منه لبعض مواليه لا يناسبه‌ قوله لما في‌أيدينا من الأدلّة تقيّة إلخ‌
[2] بالمعنى الأوّل من معنييها اللذين تقدّما في الأمر الأوّل‌ هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم‌ قوله الرّابع أن ظاهر الأخبار إلخ‌ [3] لا يخفى أن في المسألة وجوهاأحدها اعتبار موافقة الجميع أو معظمهم الّذي يصدق معه الاستغراق العرفي الثّاني كفاية موافقة قول بعضهم الّذي حكامهم و قضاتهم إليه أميل الثالث‌كفاية موافقة البعض مطلقا الرّابع كفاية موافقة القول المشهور بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة للضرر و الخوف و ظاهر الأخبار الآمرة بالأخذ بمخالف العامةو طرح ما يوافقهم هو الأوّل و ظاهر بعضها الآمر بسؤال حكامهم و العمل بخلافه كما هو ظاهر المقبولة هو الثّاني و ظاهر المرفوعة بالتقريب الّذي ذكره‌المصنف رحمه الله هنا في المقبولة هو الثّالث و التحقيق ابتناء المسألة على الوجه الثّاني و الرّابع من الوجوه الأربعة الّتي ذكرها المصنف رحمه الله في الترجيح بالمخالفة إذ على الثّاني‌يعتبر موافقة الجميع أو ما يصدق معه الاستغراق العرفي لأنّ مقتضى التعليل بكون الرّشد في خلافهم كون الرّشد في مخالفة جميعهم أو معظمهم و على‌الرّابع يكفي موافقة البعض و مخالفته الّتي يظنّ معها صدور الموافق تقيّة منه و حينئذ لا بدّ من ملاحظة فتاوي العامة في زمان صدور الرّواية و أن قضاتهم وحكامهم إلى أيّ فتوى كانوا أميل و أيّ فتوى كانت مشهورة فيما بينهم و يحصل الاطلاع على ذلك من كتبهم و تواريخهم و حينئذ تكثر الحاجة إلى مراجعتها و التتبع‌فيها ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما يتأتى على القول بالمرجحات المنصوصة بالخصوص و أمّا على ما هو التحقيق من اعتبار مطلق الظنّ في باب التّرجيح و الاعتماد على كلّ مزيةفي أحد الخبرين مفقودة في الآخر فيجوز الترجيح بمطلق الموافقة و المخالفة بأن تساوى الخبران من جميع الوجوه إلا احتمال التقية في أحدهما دون الآخر على أيّ‌وجه فرض حصول التقية في الموافق منهما قوله و أهل المدينة على فتاوي مالك إلخ‌ [4] في شرحي الوافية للسيّد الصّدر و الفاضل الكاظمي زيادة و رجل آخربعد مالك و كذا لفظ عثمان بدل عمّان و زيادة و سعيد الرّبيع من فقهائهم بعد ذكر سوادة و زيادة مرو بعد خراسان و زيادة و سفيان بن عيينة بعد ربيعةالرأي و قالا بعد ذكر محمّد بن شهاب الزّهري و كلّ واحد من هؤلاء إمام قوم برأسه ليس تابعا لغيره و كانت المذاهب الأربعة كغيرها إلى أن مال هارون الرشيدإلى الحنفية و غيره إلى غيرها و لكن لم يترك المذاهب الأخر إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب فحصروها في الأربعة في سنة خمس و ستين و ستّمائة كما قيل فصارت‌أشهر من غيرها بتوسّط السّلاطين و الأمراء و اشتهر البعض الآخر بتوسّط ما ذكر و لكونه أقرب إلى الصّواب من غيره كمذهب الشافعي انتهى‌ قوله و كذالا يزاحمه هذا الرّجحان إلخ‌ [5] توضيح المقام أنّه لا إشكال في أنّ الأصل بمقتضى أدلّة اعتبار الأخبار هو التعبّد بصدور كلّ من الخبرين المتعارضين و إنما احتجناإلى الترجيح بواسطة تنافي مدلولهما و عدم إمكان الجمع بينهما فحيثما أمكن الجمع بينهما على وجه مقبول عند أهل اللّسان لا يبقى مجال للتّرجيح لا من حيث الصدورو لا من حيث جهة الصّدور و حيثما لا يمكن الجمع المقبول و التجأنا إلى طرح أحدهما لأجل وجود مرجح في الآخر فإن كان هذا المرجح سالما من معارضة مرجح‌آخر في الطرف الآخر فهو و إلاّ فالترجيح من حيث الصّدور مقدّم على الترجيح من حيث جهة الصّدور لتفرعها على نفس الصّدور فلا معنى لملاحظة جهة الصّدورقبل ملاحظة نفس الصّدور فإذا أمكن التعبد بصدور أحدهما و طرح الآخر لأجل وجود مرجّح في المأخوذ و فقده في المطروح لا يبقى محلّ لملاحظة جهةالصّدور و بعبارة أوضح أنّ الحمل على التقية ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو شرعا كما في الخبرين مع فرض عدم إمكان التعبدبأحدهما معينا و طرح الآخر كذلك بأن دار الأمر بينهما في الأخذ و الطّرح لأجل تنافي مدلولهما و عدم إمكان الجمع بينهما أمّا الأوّل فلما عرفت من كون جهةالصّدور متفرعة على نفس الصّدور و أمّا الثّاني فإنّه مع إمكان التعبّد بأحدهما معينا و طرح الآخر كذلك لو حمل أحدهما على التقية لزم ملاحظة جهة الصّدورقبل نفس الصّدور و قد عرفت فسادها فمع إمكان التعبّد بأحدهما تعين الأخذ به و طرح الآخر قوله بناء على تعليل الترجيح إلخ‌ [6] يعني بناء على الوجه‌الرّابع من الوجوه الأربعة المتقدمة و أمّا بناء على الوجه الثاني منها فسيشير هنا إلى أنّ الترجيح بمخالفة العامة حينئذ من قبيل الترجيح من حيث المضمون و سيجي‌ء بيان‌حاله مع غيره‌ قوله كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا إلخ‌ [7] يعني كان مرجحا لأصل التعبّد بأحدهما لا للأخذ بأحدهما بعد التعبّد بصدورهما لأنّ‌مرجع الحمل على التقيّة إلى رفع اليد عن الموافق للعامة رأسا أما المرجحات الخارجية قوله المقام الثّالث في المرجّحات الخارجية إلخ‌ [8] لا يذهب عليك أنّ المصنف رحمه الله قد قسم المرجّحات‌في عنوان المقام الرّابع إلى خارجي و داخلي و قسم الدّاخلي إلى أقسام ثلاثة أعني الترجيح من حيث الصّدور و وجه الصّدور و المضمون ثم ذكر الترجيح بحسب الدّلالةفي البين لمناسبة تقدّمه على الترجيح بحسب السند ثم بين الترجيح من حيث الصّدور ثم من حيث وجه الصّدور و بقي الكلام في الترجيح من حيث المضمون من المرجحات الداخلة و كذا في التّرجيح بالمرجحات‌الخارجة و تعرض هنا لبيان الأخيرة و جعله مقاما ثالثا نظرا إلى كون الكلام فيها مقاما ثالثا بالنسبة إلى ما ذكره قبلها من الترجيح بالصّدور و بوجه الصّدورو إن لم يذكر هذا اللفظ في عنوان الكلام فيهما و سكت عن الترجيح بالمرجحات المضمونيّة الدّاخلة استغناء عنه بما ذكره هنا لكون الترجيح بالمرجحات الخارجة مطلقامن حيث المضمون ثم المراد بالمرجحات الخارجة أمور خارجة من نفس الخبرين موجبة لأقربية مضمون أحدهما إلى الواقع دون الآخر من دون مدخلية لهافي قوة دليلية أحدهما بالنسبة إلى الآخر كالشّهرة و الإجماع المنقول و نحوهما إذا وافقت أحدهما دون الآخر بخلاف الترجيح من حيث السّند فإنّها تحصل‌بأمور تقوي جهة دليلية أحدهما كما تقدّم سابقا قوله بناء على كشفها إلخ‌ [9] إذ لولاه لكانت الشهرة بحسب الرّواية من المرجحات الداخلة دون الخارجة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست