responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 630
و لذا قيد الترجيح بالأفقهية أيضا بقوله بناء على أنّ الظّاهر عمل الأفقه به‌ قوله أو اشتهار الفتوى إلخ‌(1) معطوف على قوله إمّا من حيث‌ قوله بناءعلى ظاهر الأخبار إلخ‌
[2] يعني بناء على الوجه الثّاني من الوجوه الأربعة المتقدمة و أمّا على الوجه الرّابع منها فمخالفة العامة من المرجحات الدّاخلة كماسيشير إليه‌ قوله لا لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ‌ [3] سيشير إلى حكم القياس و نحوه و بالجملة أنّ الكلام هنا في مقامات لأنّ الأمر الخارجي‌إمّا معتبر أو غير معتبر و على الثّاني إمّا أن يكون عدم اعتباره لأجل عدم الدّليل على اعتباره أو لأجل الدّليل على عدم اعتباره و أشار إلى حكم الأوّلين‌هنا و إلى الثالث فيما يأتي من كلامه‌ قوله ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو إلخ‌ [4] ربّما يقال بعدم الدّليل على جواز التّرجيح بالأمور الخارجة إذ كما أن كون‌الشي‌ء دليلا و حجّة يحتاج إلى قيام دليل عليه كذلك كونه مرجحا و لا يمكن قياسها على المرجحات السّنديّة و لا يلزم من القول بها القول بهذه أيضا لأنّ‌تلك المرجحات كما أشرنا إليه توجب القوة في دليلية أحد الخبرين فيمكن الاستدلال على اعتبارها بنفس الأدلّة الدّالّة على اعتبار الأخبار لأنّ الدّليل إذادلّ على اعتبار أمارة فمقتضاه عند تعارض الأمارتين تقديم الأمارة الّتي يكون شمول هذا الدّليل له أقوى هذا بخلاف هذه المرجحات فإنّها لاتوجب القوة في سند ذيها و لا تورث قوّة في دليلية صاحبها بل ما يترتب عليها كون مضمون أحد المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر و هذا أمر خارج‌من وصف الدليلية في الأخبار الّتي أنيط اعتبارها بمصادفة المخبر في إخباره للواقع و لا تورث قوّة في سندها فلا يمكن الاستناد في إثبات اعتبارهذه المرجحات إلى أدلة اعتبارها هذا و الّذي يقتضيه الاعتبار و التدبر في الأخبار الواردة في المضمار بل و غيرها من الأدلّة الّتي أقيمت على الترجيح بالمرجحات‌السّنديّة هو القول بجواز الترجيح في المقام أيضا لأنّ ما استدل به على اعتبار المرجحات السّندية وجوه أحدها أخبار الترجيح بالتقريب الّذي أشار إليه هناو أوضحه سابقا حيث استنهض بفقرات منها لجواز الترجيح بكل مزية موجودة في أحد الخبرين مفقودة في الآخر مضافا إلى إمكان دعوى اندراج ما نحن فيه‌في المرجحات الدّاخلية فيدل على اعتباره ما دلّ على اعتبارها و ثانيها بناء العقلاء المتحقق في المقام أيضا و ثالثها قاعدة الاشتغال و هي جارية في المقام أيضالدوران الأمر بين التعيين و التخيير لأنّ الكلام في اعتبار هذا الترجيح إنّما هو بعد الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى‌مقتضى الأصول بل يثبت التخيير بينهما و حينئذ يدور الأمر بين التخيير و تعيين الرّاجح و الثّاني أوفق بالاحتياط و رابعها الإجماع و قد حكاه صاحب المفاتيح ويمكن تحصيله في المقام أيضا بالتقريب الّذي أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه و خامسها دليل الانسداد و قد تقدّم سابقا أنّ تقريره بوجهين و لا يتم الاستدلال‌على أحد تقريريه و يمكن إجراؤه على تقريره الآخر في المقام أيضا بأن يقال إنّه مع تعارض الخبرين و عدم إمكان الجمع بينهما مع فرض كون الحكمة في جعل الأخبارهو الوصول إلى الواقع و كونها كاشفة عنه أنّ العقل يحكم بتقديم ما كانت جهة الكاشفية و القرب فيه أقوى و لو بمعونة الأمور الخارجة مثل الشهرةكما أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه مع أمره بالتأمّل فيه و سنشير إلى وجهه‌ قوله بناء على الوجه السّابق إلخ‌ [5] أعني الوجه الثّاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة قوله كالأعدلية إلخ‌ [6] لأن احتمال الكذب في كلّ من خبري العدل و الأعدل موجود إلاّ أنّه في الثاني أبعد من الأوّل‌ قوله موجبة لظنّ خلل في المرجوح إلخ‌ [7]بما في صدوره أو جهة صدوره‌ قوله من حيث دخولها إلخ‌ [8] لا من حيث قيام دليل على عدم اعتبارها لخروجها من محل الكلام حينئذ قوله وارد في المرجح‌الخارجي إلخ‌ [9] هذا مناف لعدّه مخالفة العامة من المرجحات المضمونية الدّاخلة عند تقسيم المرجحات في أوّل المقام الرّابع فراجع و لعلّ ما ذكره هنا أظهر لا يقال‌إنّ المرجّح هي مخالفة الخبر للعامة و صفة المخالفة ليست من الأمور المستقلة بنفسها لأنا نقول إن هذا الكلام جار في سائر المرجحات الخارجة كموافقة الكتاب و السّنةو الشهرة و الأصل فالمعتبر في عدّ المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النّظر عن صفة الموافقة و المخالفة قوله من حيث الطّريقية فتأمّل إلخ‌ [10] يحتمل‌الأمر بالتّأمّل وجهين أحدهما ما تقدّم سابقا من أنّ الأصل في تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية هو التساقط و الرّجوع إلى مقتضى الأصول لا الترجيح‌بما لم يثبت مرجحيته و ثانيهما أنّ العقل على تقدير تسليم استقلاله بتقديم أقوى الدّليلين إنّما هو فيما كانت القوّة في نفس الدّليلية لا في أمر خارج من صفةالدّليلية و اعتبار الأخبار و إن كان من باب الطّريقية إلاّ أنّ اعتبار سندها إنّما هو من حيث الطريقية إلى الصّدور و اعتبار دلالتها إنّما هو من حيث‌الطريقية إلى مراد المتكلم و المرجحات الخارجة لا تقوي شيئا من الحيثيتين أمّا الأولى فواضحة و إلا كانت من المرجحات السّندية دون المضمونية و أمّا الثانيةفإنّه لو تقوّت بها دلالة أحد الخبرين صارا من قبيل الظّاهر و الأظهر فخرجا من مورد التعارض لوجوب حمل الظاهر على الأظهر منهما حينئذ كما مرّ غير مرّة فالتعارض‌و الرجوع إلى المرجحات إنّما هو فيما تساوت دلالتهما و غاية ما يفيده المرجح الخارجي كون مضمون أحدهما أقرب إلى الواقع من الآخر من دون إيراث قوّةفي دلالته و مجرّد أقربية مضمون أحدهما إلى الواقع خارج من جهة الدليلية كما عرفت‌ قوله و مال إلى ذلك بعض سادة إلخ‌ [11] لعلّ المراد به صاحب‌المناهل لأنّه سيّد مشايخ المصنف رحمه الله و حكاه بعض مشايخنا عن شريف العلماء أيضا و يمكن الاستدلال عليه أيضا بقاعدة الاشتغال لدوران الأمر في المقام‌بين التعيين و التخيير قوله الثاني في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى إلخ‌ [12] اعلم أنّ محصّل الكلام فيما ذكره هنا و فيما تقدّم هو تقديم الترجيح من حيث الدّلالةعلى سائر المرجحات سواء كان من حيث الصّدور أو وجه الصدور أو المضمون و تقديم الترجيح من حيث الصّدور على الترجيح من حيث وجه الصّدور و تقديم التّرجيح من حيث المضمون‌على الترجيح من حيث الصّدور و أمّا على التّرجيح من حيث وجه الصّدور فبطريق أولى و الوجه في الكلّ واضح ممّا ذكره هنا و سابقا و هذا كلّه بناء على ما يستفادمن الأخبار و كلمة الأصحاب من جواز الترجيح بكل مزية سواء كانت منصوصة أم لا و أمّا بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة تعبدا من دون اعتبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست